.................................................................................................
______________________________________________________
الدخولي لان نقل الاجماع في التشرفي بالنسبة الى السبب يكون من قبيل الكناية من حيث ان المراد بها حقيقة هو المكنى عنه ، فان الغرض من حكاية الاجماع فيه هو نقل قول المعصوم ، ونقل الاجماع ككناية عنه ، فان الغرض منه التوصل الى نقل رأي المعصوم عليهالسلام.
والثلاثة الأخر من اللطفي والعادي والاتفاقي من النقل بالحدس ولا تشملها ادلة اعتبار الخبر.
والوجهان الآخران اللذان لم يتعرض لهما المصنف وهما التقريري وهو حدسي لانه كاللطفي الّا ان الملازمة المدعاة فيه ليست عقلية بل هي بملاك الوجوب الشرعي من وجوب التنبيه والارشاد الى الحكم الواقعي فلا تشمله ادلة اعتبار حجية الخبر.
واما الاجماع الكاشف عن وجود دليل معتبر فمرجعه الى كون الاجماع بالنسبة اليه كخبر عن خبر ، وادلة الاعتبار وان شملت الخبر عن الخبر الدال على الحكم الشرعي ، إلّا انه حيث يكون الخبر الاول ناقلا لالفاظ الخبر الثاني حتى يتم ملاك الحكم من حيث السند والدلالة فان سند الخبر الثاني يوجب اعتباره الخبر الاول ، والظهور مستفاد من نفس الفاظ الخبر الثاني فيتم ملاك الحكم من حيث السند والظهور.
اما اذا لم يكن منقولا بالفاظه كما في الاجماع الكاشف عن الدليل المعتبر غير المنقول بالفاظه فلا تتم الحجية فيه من حيث الظهور وان تمت الحجية فيه من حيث السند ، لان حجية الظهور تختص بمن قام عنده الظهور ، فكون الدليل المعتبر الكاشف عنه الاجماع له ظهور عند المجمعين لا يستلزم حجية ذلك الظهور عند من لم يقم عنده ذلك الظهور ، فانه ربما يكون الدليل المعتبر له ظهور عند جماعة ولا يكون له ذلك الظهور عند آخرين ، بل ربما يكون له ظهور في قرون متتابعة ولا يكون له ظهور في قرن متأخر كما في أدلة البئر ، فانه مضت عليها قرون فهم