ممن اعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب ، أنه استند في دعوى الاجماع إلى العلم بدخوله عليهالسلام (١) وممن اعتذر عنه بانقراض عصره ، أنه استند إلى قاعدة اللطف.
هذا مضافا إلى تصريحاتهم بذلك ، على ما يشهد به مراجعة كلماتهم ، وربما يتفق لبعض الاوحدي وجه آخر من تشرّفه برؤيته عليهالسلام
______________________________________________________
جنابه عليهالسلام في المجمعين عادة» فليس اجماعهم دخوليا ومع ذلك «يحكون الاجماع كثيرا» فلا بد وان يكون اجماعهم من باب الحدس الاتفاقي.
وقد عرفت ان الاقرب هو الوجه السادس ، لان حدس رأي الامام عليهالسلام منهم في الغيبة الكبرى مع عدم تشرفهم بلقائه عليهالسلام ربما يكون بلا وجه ، واحتمال ان لهم دليلا معتبرا على الحكم اقرب منه ، وقد مرّ الايراد عليه ايضا.
(١) حاصله : ان بعض نقلة الاجماع ينقله مع علمه بوجود المخالف للاجماع ويعتذر ان مخالفة المخالف لا تضر بدعوى الاجماع لانه معلوم النسب ، ويدل هذا الاعتذار ان الوجه في نقل الاجماع عنده هو الاجماع الدخولي ، لان ملاك الاجماع الدخولي هو دخول الامام عليهالسلام في المجمعين بشخصه مع عدم معرفته بعينه ، فمخالفة غير معلوم النسب مما يقدح بالاجماع الدخولي ، لاحتمال كون هذا المخالف غير المعلوم نسبه بعينه هو الامام عليهالسلام ، فاعتذاره هذا بان المخالف معلوم النسب يدل على ان لجهالته خصوصية وتنحصر خصوصية الجهالة في الاجماع الدخولي لا غير ، فان الاجماع اللطفي مما يضر به المخالف المعلوم النسب ، والاجماع العادي لا خصوصية فيه لمخالفة مجهول النسب ولا معلومه ، ومثله الاجماع من باب الحدس اتفاقا في عدم الخصوصية فيه لا لمخالفة معلوم النسب ولا مجهوله ، فيتعيّن كون مدعي هذا الاجماع «انه استند في دعوى الاجماع الى العلم بدخوله عليهالسلام» في المجمعين.