بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابه عليهالسلام في المجمعين عادة ، يحكون الاجماع كثيرا (١) ، كما أنه يظهر
______________________________________________________
ولكن أولا : لا نسلم حجيّته من حيث الظهور لان كونه له ظهور عند المجمعين لا يستلزم ان يكون له ظهور عند غيرهم.
وثانيا : انه حيث كان الخبر معتبرا عند المجمعين فلما ذا خلت منه كتب الاخبار وكتب الاستدلال؟
وهناك وجه آخر للاجماع يشير اليه المصنف في طي عبارته الآتية وهو الاجماع التشرّفي : وهو ان يكون المدعي للاجماع من الاوحديين الذين لهم مقام التشرّف بخدمة الامام عليهالسلام في الغيبة الكبرى ويحظون بالمثول بين يديه ـ عجل الله فرجه ـ ولا يسعهم نقل رأيه بالصّراحة فيتوسلون الى ذلك بنقله بنحو الاجماع.
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا : ان وجوه نقل الاجماع سبعة ، أشار الى خمسة منها في المتن : وهي الدّخولي ، واللطفي ، والعادي ، والاتفاقي ، والتشرّفي ، وباضافة التقريري ، والاجماع الكاشف عن الدليل المعتبر تكون وجوها سبعة للاجماع المدعى في كلمات الاصحاب (قدسسرهم).
(١) لما فرغ من ذكر وجوه الاجماع الاربعة بنحو الثبوت ـ شرع فيما يدل عليها بنحو الاثبات ، ويظهر منه (قدسسره) ان طريقة المتأخرين في نقل الاجماع هي من باب الحدس الاتفاقي ، لان المتأخرين الناقلين له من اهل الغيبة الكبرى ولم يكونوا من خاصته الموجودين في عصره ، وليسوا ايضا ممن ينسب لهم التشرّف بخدمته فلا يكون اجماعهم من الدخولي ولا من العادي ولا من التشرّفي ، وايضا فالمتأخرون لا يرون صحة الاجماع اللطفي فيتعيّن ان يكون اجماعهم من باب الحدس الاتفاقي ، والى هذا اشار بقوله : «حيث انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية» فلا يكون اجماعهم من باب اللطف «ولا الملازمة العادية غالبا» لانهم من اهل الغيبة الكبرى ولم ينسب لهم التشرف بخدمته عليهالسلام «و» مع «عدم» دعواهم «العلم بدخول