وأخذه الفتوى من جنابه ، وإنما لم ينقل عنه ، بل يحكي الاجماع (١) لبعض دواعي الاخفاء (٢).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الاعتذار عن مخالفة المخالف بانقراض عصره وان العصر الذي فيه الاتفاق ولا مخالف فيه مما يدل صريحا ان طريقيته في الاجماع من باب اللطف ، لوجوب إلقاء الخلاف على الامام عليهالسلام من باب اللطف ، فيما اذا اتفق علماء العصر على حكم يخالف الحكم الواقعي ، أمّا اذا كان المخالف ممن انقرض عصره ففي ذلك العصر لا اتفاق على المخالفة للحكم الواقعي حتى يجب على الامام عليهالسلام من باب اللطف إلقاء الخلاف ، والمفروض في هذا العصر الاتفاق فهو يكشف عن رأيه عليهالسلام والّا لوجد المخالف في هذا العصر ، وهذا النحو من الاعتذار صريح في ان وجه الاجماع عند ناقله هو اللطف.
قوله : (قدسسره) وربما يتفق لبعض الخ» هذا هو الاجماع التشرفي.
(٢) أي انه انما لم ينقله صريحا بل نقله بنحو دعوى الاجماع لان هناك دواعي للإخفاء :
منها : انه قد وردت عن الحجة عليهالسلام اخبار كثيرة آمرة بتكذيب مدعي الرؤية في الغيبة الكبرى ، والمراد من الامر بالتكذيب هو ترتيب آثار الكذب على خبر مدعي الرؤية ، فيلزم من تصريحه بالملاقاة تعريض نفسه للتكذيب وعدم الاخذ بالحكم الذي نقله عنه عليهالسلام فينتفي الغرض الذي دعاه لنقل الحكم.
ومنها : ان نقله عن الامام عليهالسلام تصريحا يدل انه من اهل مقام التشرّف بخدمته عليهالسلام وهو لا يريد ان يعرف عنه ذلك.
ومنها : انه لو عرف عنه وشاع انه ممن يجتمع به ـ عجل الله فرجه ـ لاضطره الناس لان يسأل منه عليهالسلام في غالب امورهم فتنقلب الغيبة الكبرى الى مثل الغيبة الصغرى ، وقد حكمت المصلحة الملزمة في ان تكون غيبته كبرى لا يعرف فيها شخص معلوم يراه ويجتمع به.