.................................................................................................
______________________________________________________
تسمية الاخير وهو الاتفاقي بالحدسي ، ولعله لعدم الملازمة فيه لا عقلا ولا عادة فهو متمحّض في الحدسيّة ، بخلاف ما كان فيه الملازمة كاللطفي والعادي فانهما اشبه بالحس وان لم يكونا حسيين حقيقة.
ولا ينبغي ان يخفى ان هناك وجهين آخرين للاجماع ـ غير ما اشار اليها من الوجوه الاربعة ـ وهما :
الاجماع التقريري وهو كاللطفي من حيث ان الملازمة فيه قابلة للانفكاك ، ولا مجال فيه لاحتمال عدم موافقة رأي الامام عليهالسلام لآراء المجمعين الّا ان الملازمة في اللطفي عقلية ، وفي التقريري شرعيّة بملاك وجوب الارشاد والتنبيه شرعا على الامام فيما اذا اتفق اهل العصر على حكم مخالف للحكم الواقعي ، فاتفاقهم على الحكم يكشف عن انه هو الحكم الواقعي ، لانه لو كان مخالفا لوجب على الامام من باب التنبيه الارشاد الى الحكم الواقعي.
الثاني هو كشف آراء المجمعين عن دليل معتبر قام عندهم على الحكم وقد خفي علينا.
والفرق بين هذا الوجه الاخير والوجوه المتقدمة للاجماع : هو ان المكتشف بهذا الاجماع هو الحكم الظاهري والمكتشف بالوجوه المتقدمة هو الحكم الواقعي ، لوضوح ان الدليل المعتبر لا يدل على اكثر من الحكم الظاهري ، بخلاف الوجوه السابقة فان المكتشف بها هو رأي الامام عليهالسلام وهو الحكم الواقعي.
وينبغي ان لا يخفى ان المجمعين اذا كانوا من اهل الغيبة الكبرى فالاجماع الدخولي مستبعد جدا بل مقطوع بعدمه غالبا ، ومثله الاجماع العادي الاتفاقي لانهما انما يتأتيان في غير الغيبة الكبرى ، والاجماع اللطفي والتقريري غير صحيحين فيتعيّن هذا الوجه السادس.
ويرد عليه : انه لو سلّمنا صحة الخبر من حيث السند ولو لاستنادهم اليه.