أقول : هذا ، مضافا إلى أنها معارضة برواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به (١). وبما رواه ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبما رواه جابر ، عن عامر ، عن علي عليهالسلام : «لا يقتل حر بعبد» (٢) ، وبما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (٣).
وقد عرفت أن روايات أهل البيت عليهمالسلام مجمعة على أن الحر لا يقتل بالعبد ، وأهل البيت هم المرجع في الدين بعد جدهم الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد هذا فلا يبقي مجال لدعوى نسخ الآية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد.
وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست الآية منسوخة أيضا ، بناء على مذهب الإمامية والحسن وعطاء ، نعم تكون الآية منسوخة على مسلك الجمهور ، وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى :
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) «٢ : ١٧٨».
إن القصاص فرض واجب ، ومن الواضح أنه إنما يكون فرضا عند المطالبة بالقصاص من ولي الدم ، وذلك أمر معلوم من الخارج ، ويدل عليه من الآية قوله تعالى فيها :
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) «٢ : ١٧٨».
__________________
(١) سنن البيهقي : ٨ / ٣٦.
(٢) نفس المصدر : ص ٣٤ ، ٣٥.
(٣) نفس المصدر : ص ٣٤.