التعليقة (٧)
ص ٣١٩
تحريف حديث المتعة
في صحيح البخاري
روى هذا الحديث :
«كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).
رواها عن البخاري جماعة من المحدثين ، والمفسرين ، والفقهاء بهذا النص ، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول : الجزء ٦ ص ٥٣ يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين :
١ ـ حذف كلمة : «ابن مسعود» من سند الحديث ـ وقد ذكره معظمهم ـ لأنه كان يقول بجواز المتعة ، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه.
٢ ـ حذف كلمة «إلى أجل» من آخر الرواية ، لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة كما فهمها الشرّاح وفسّروها ، لأن الترخيص في النكاح ـ في هذا المورد ـ لا بد وأن يكون ترخيصا لنكاح المتعة ، دون النكاح الدائم ، خاصة وإن كان المقصود من : «ليس معنا نساء» أي نساؤنا وزوجاتنا ، لا مطلق النساء ، وإلا لم يكن معنى للترخيص في النكاح في تلك الحالة ، ويؤيد ذلك ما ورد في بعض المصادر : «ليس لنا نساء».