ناسخة لها (١).
والحق : أنها ليست ناسخة ولا منسوخة ، وتحقيق ذلك يحتاج الى مزيد من البسط في الكلام.
أحكام الكافر المقاتل :
المعروف بين الشيعة الإمامية أن الكافر المقاتل يجب قتله ما لم يسلم ، ولا يسقط قتله بالأسر قبل أن يثخن المسلمون الكافرين ، ويعجز الكافرون عن القتال لكثرة القتل فيهم ، وإذا أسلم ارتفع موضوع القتل ، وهو الكافر ، وأما الأسر بعد الإثخان فيسقط فيه القتل ، فإن الآية قد جعلت الإثخان غاية لوجوب ضرب الرقاب.
ومن الواضح : أن الحكم يسقط عند حصول غايته ، ويتخير وليّ الأمر في تلك الحال بين استرقاق الأسير ، وبين مفاداته ، والمنّ عليه من غير فداء ، من غير فرق في ذلك بين المشرك وغيره من فرق الكفار ، وقد ادعي الإجماع على ما ذكرناه من الأحكام ، والمخالف فيها شاذ لا يعبأ بخلافه ، «وسيظهر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى».
وهذا الذي ذكروه يوافق ظاهر الآية الكريمة من جميع الجهات إذا كان شد الوثاق هو الاسترقاق ، باعتبار أن معنى شدّ الوثاق هو عزله عن الاستقلال ما لم يمنّ عليه أو يفاد ٧ وأما إذا لم يكن شدّ الوثاق بمعنى الاسترقاق ، فلا بد من إضافة الاسترقاق الى المفاداة والمنّ للعلم بجوازه من أدلة أخرى ، فيكون ذلك تقييدا لإطلاق الآية بالدليل.
__________________
(١) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص ٢٢٠.