بغير طلاق (١) ، وكذلك المختلعة (٢) ، والمرتدّ عنها زوجها (٣) ، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم ، والزوجة تبين بغير طلاق (٤).
وكل ما عدّدناه زوجات في الحقيقة ، فبطل ما توهّمت. فلم يأت بشيء.
فقال صاحب الدار ـ وهو رجل أعجمي ، لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر ـ : أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة : هل تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم متعة ، أو تزوج أمير المؤمنين؟ فلو كان في المتعة ما تركاها!
فقلت له : ليس كلّ ما لم يفعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان محرما ، وذلك أنّ رسول الله والأئمّة عليهمالسلام لم يتزوّجوا الإماء ولا نكحوا الكتابيّات ولا خالعوا ، ولم يفعلوا كثيرا من أشياء كانت مباحة. وبعد ان تبادلت مسائل من هذا القبيل ، قال الشيخ المفيد :
فقلت له : إن أمرنا مع هؤلاء المتفقّهة عجيب ، وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد كان أذن فيها ، وأنّها عملت على عهده ، ومع ظاهر الكتاب وإجماع آل محمد عليهمالسلام على إباحتها ، والاتفاق على أن عمر حرّمها في أيّامه ، مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فلو كنّا على ضلالة فيها لكنّا في ذلك على شبهة ، تمنع ما يعتقده المخالف
__________________
(١) بناء على أن اللعان يوجب الفرقة من غير حاجة إلى طلاق.
(٢) بناء على عدم الحاجة إلى الطلاق وكفاية صيغة الخلع.
(٣) إذا ارتدّ الزوج تبين منه زوجته بغير طلاق.
(٤) إذا أرضعت أمّ الزوجة وليدتها ، أي وليدة زوجة الرجل ، حرمت عليه ؛ إذ لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن. وكذا لو أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها الزوجة الصغيرة حرمتا ؛ لأن الأولى أصبحت أمّ الزوجة ، والثانية بنت المدخول بها.