وعدّتها كعدّة الأمة (١) : نصف عدّة الحرّة الدائمة.
قال المحقق : ولا يقع بها طلاق ، وتبين بانقضاء المدّة ، وعدّتها : حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، ولا يثبت بينهما ميراث ، إلّا إذا شرط على الأشهر. ولو أخلّ بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ، ولو أخلّ بالأجل بطل متعة ، وانعقد دائما (٢).
وذكر الشيخ محمد عبده وجها آخر للتنافي مع القرآن ؛ حيث قوله عزوجل في صفة المؤمنين : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ)(٣) ، قال : والمرأة المتمتّع بها ليست زوجة ليكون لها مثل الذي عليها بالمعروف ، والشيعة أنفسهم لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها ، فلا يعدّونها من الأربع ، ولا يكون بها إحصان ، وذلك قطع منهم بأنه لا يصدق على المستمتعين «محصنين غير مسافحين» ، وليس لها ميراث ولا نفقة ولا طلاق ولا عدّة (٤).
لكن أسبقنا أنها زوجة وإن كانت تخالف أحكامها أحكام الدائمة. واستدل الشهيد الثاني (٥) على أنها زوجة بنفس الآية ؛ حيث عدّ ابتغاء ما وراء الزوجة وملك ليمين سفاحا. والسورة مكيّة ، نزلت قبل الهجرة بفترة طويلة ؛ حيث نزلت
__________________
(١) راجع : شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي ، ج ٣ ، ص ٤١. وبداية المجتهد لابن رشد ، ج ٢ ، ص ١٠١.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ـ ٣٠٧.
(٣) المؤمنون / ٥ و ٦.
(٤) تفسير المنار ، ج ٥ ، ص ١٣ ـ ١٤.
(٥) راجع : الروضة بشرح اللمعة لزين الدين الشهيد الثاني ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ وج ٥ ، ص ٣٣٦ (ط نجف)