افترضوا له دلائل من الكتاب والسنّة ، لم تثبت عند أئمة النقد والتمحيص ..
قال ابن كثير : وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة. ولا شكّ أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ... وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ، وهو رواية عن أحمد. وكان ابن عباس ، وأبيّ بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدّي يقرءون (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ) ـ إلى أجل مسمى ـ (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ـ قراءة على سبيل التفسير ـ وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة.
قال : ولكن الجمهور على خلاف ذلك (١).
وقال ابن قيّم الجوزي : الناس في هذا (حديث المتعة) طائفتان : طائفة تقول : إن عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه عن جده ، وقد تكلم فيه ابن معين. ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدّة الحاجة إليه ، وكونه أصلا من أصول الإسلام ، ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا : ولو صحّ حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود ، حتى يروى عنه : أنهم فعلوها ، ويحتج بالآية. وأيضا لو صحّ لم يقل عمر : إنها كانت على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها ، بل كان يقول : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّمها ونهى عنها. قالوا : ولو صحّ لم تفعل على عهد الصديق وهو
__________________
(١) تفسير ابن كثير ، ج ١ ، ص ٤٧٤.