آخر وحينئذ فان تابت فلا حد وإلا فيجري عليها الحد.
والمراد من الإيذاء مطلق ما يوجب الاذية من الضرب والحبس والتعبير بالقول والاهانة ونحو ذلك وعلى هذا تكون الآية منسوخة ببيان الحد في سورة النور وهو الجلد.
وقيل : ان الاولى تتعرض لبيان حكم الزنا في الثيب والثانية لبيان حكم الأبكار ؛ وحينئذ يكون المراد بالإيذاء الحبس ثم تخلية السبيل مع التوبة والإصلاح.
وقيل : ان الآية الاولى متعرضة لحكم الزانيات والثانية متعرضة لحكم الزاني من الرجال ، وجميع الاحكام الواردة فيهما منسوخة بآية النور.
وقيل : ان المراد من الآيتين شيء واحد وهو بيان عقوبة الزنا وهي الإيذاء ثم نسخ بالحبس ثم نسخ بالجلد والرجم واستقر الحكم على ذلك. وقيل غير ذلك.
وبالجملة : ان الآية الاولى تتعرض لحكم النساء الزانيات مطلقا على نحو الإجمال ، واما التفصيل فهو مذكور في آية سورة النور والسنة المقدسة سواء كن محصنات أم غير محصنات ثيبات أم أبكارا. واما الآية الثانية فهي تتعرض لحكم من يصدر عنه الفاحشة كما ستعرف. ولكن لا وجه للنسخ من الآية بل هي مفصلة ومشروحة بعضها في هذه السورة والبعض الآخر ـ وهو حكم غير المحصنات ـ في سورة النور.
الاحتمال الثاني : ان يكون المراد من الفاحشة في الآية الاولى خصوص المساحقة وفي الآية الثانية اللواط وقد نسب هذا القول إلى أبي مسلم من الجمهور وبعض المفسرين ، وأيده الاردبيلي في زبدة البيان فيكون حكم المساحقات الحبس والإمساك في البيوت والمنع من مخالطة النساء مع المرأة التي اعتادت هذه الجريمة والفاحشة حتى تتوب