أقول : مفاد الرواية التنزيل بإضافة المال إلى كل من الوارث والمورّث.
وعن علي بن ابراهيم قال : أمير المؤمنين (عليهالسلام) من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود واقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا فإذا انس منه الرشد دفع اليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه ونبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز ان يحبس عنه ماله ويعتل عليه بانه لم يكبر بعد».
أقول : يظهر من هذه الرواية ان إتيان كل كبيرة سفه وهو كذلك وان لم يعمل مشهور الفقهاء بذلك وما ورد من الاختبار بريح الإبط مهجور لدى الأصحاب ولم يعمل به احد.
وفي اسباب النزول للواحدي في قوله تعالى : «وَابْتَلُوا الْيَتامى ـ الآية ـ» نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه وذلك ؛ «ان رفاعة توفى وترك ابنه ثابتا وهو صغير فاتى عم ثابت إلى النبي (صلىاللهعليهوآله) فقال له : ان ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله؟ ومتى ادفع اليه ماله؟ فانزل الله تعالى هذه الآية».
أقول : الرواية من باب ذكر المصداق والا فالآية الشريفة عامة إلى يوم القيامة.
وفي الفقيه باسناده عن الصادق (عليهالسلام) : «انه سئل عن قول الله عزوجل : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) قال إيناس الرشد حفظ المال».
أقول : قريب منها ما عن العياشي في تفسيره ومثل هذه الروايات تبين اظهر مصاديق الرشد وآثاره.