والجواب على ذلك : أن نأخذ الجامع كما فعلنا في القسم الثاني ، ونقول ، أن المأخوذ في الجامع التركيبي ، هو الجامع بين الغسل والوضوء ، ولكنه ليس بين كل غسل وكل وضوء ، بل الجامع بين الغسل المسبوق بالحدث الأكبر ، والوضوء المسبوق بالحدث الأصغر ، فالجامع المأخوذ في الجامع التركيبي ، هو الجامع بين هاتين الحصتين من الغسل والوضوء ، وهذا الجامع ينطبق على الصحيح دائما ، ولا ينطبق على الفاسد أصلا ، فإن المحدث بالأصغر الذي صلّى مع الوضوء صلاته صحيحة ، وينطبق عليه الجامع ، وإن صلى المحدث بالأكبر مع الغسل ، كذلك صلاته صحيحة ، وينطبق عليه الجامع ، ولو عكس أحدهما ، فصلّى المحدث الأكبر مع الوضوء ، أو صلّى المحدث بالأصغر مع الغسل ، لم ينطبق عليه الجامع ، لأن هذا الجامع ليس جامعا بين الغسل على الإطلاق والوضوء على الإطلاق ، بل هو جامع بين حصتين من الغسل والوضوء ، وهذا المحدث بالأصغر إذا اغتسل وصلّى إذن فهو لم يأت بالجامع ، لا في ضمن الغسل الخاص ، لأنه غسل غير مسبوق بالجنابة ولا في ضمن الوضوء الخاص ، لأنه لم يتوضأ ، إذن فتكون صلاته باطلة.
وكذلك الحال في مسألة العدد ، نقول أن الدخيل في الجامع التركيبي هو الجامع بين اثنين وأربعة ، لكن ليس كل اثنين وكل أربعة ، حتى يقال ، إذن لو صلّى المسافر أربعة والحاضر اثنتين ينطبق عليه الجامع مع أن صلاته باطلة! ، بل اثنتين مقرونة بالسفر وأربعة مقرونة بالحضر ، إذن فالجامع يصير صحيحا على الإطلاق ، وبهذا تنحل عويصة الإشكال في القسم الثالث.
القسم الرابع :
أن يكون للجزء بدل ، لكنه ليس عرضيا ، بل هو بدل طولي ، كما إذا فرض في المقام ، أن هذا الجزء على تقدير تعذره ينتقل إلى بدل منه ، من قبيل التيمم مع الوضوء ، وقراءة فاتحة الكتاب مع إشارة الأخرس ، أو الركوع القيامي مع الركوع الجلوسي ، ومع الركوع الإيمائي ، ففي مثل ذلك أيضا