القسم لا تتأتى عويصة الإشكال ، لأنه بالإمكان أخذ الجامع بين البدل والمبدل جزءا في المركب التركيبي ، ولا محذور في ذلك ، لأن واجد الجامع صحيح دائما ، وفاقده بعد فرض الركنية فاسد دائما.
القسم الثالث :
أن يكون للجزء أو للشرط بدل عرضي معيّن وليس تخييريا ، بمعنى أن المكلف له إن شاء أتى بهذا ، وإن شاء أتى بذاك ، بل هذا في حالة ، وذاك في حالة أخرى ، من قبيل الغسل والوضوء ، بناء على أن الغسل وظيفة المحدث بالأكبر ، والوضوء وظيفة المحدث بالأصغر ، فلو كان محدثا بالأصغر ، تعيّن عليه الوضوء ، فإذا صلّى مع الغسل كانت صلاته باطلة ، وإن كان محدثا بالأكبر ، تعيّن عليه الغسل فلو صلّى مع الوضوء كانت صلاته باطلة ، وكذلك من قبيل عدد الركعات في الصلوات الرباعية ، فإذا صلى المسافر أربعا ، بطلت صلاته ، لأن وظيفته التقصير ، وإذا صلّى الحاصر مقصّرا ، بطلت صلاته ، لأن وظيفته التمام.
ومن هذا القسم يبدأ الإشكال ، لأن عويصة الإشكال ، تتصور بما يلي : هل نأخذ في الجامع التركيبي الغسل خاصة دون الوضوء ، أو الوضوء خاصة دون الغسل؟. إذن فقد خرجت الصلاة الأخرى الصحيحة ، لأنه إذا أخذ الغسل خاصة ، فصلاة المحدث بالأصغر مع الوضوء قد خرجت عن الجامع التركيبي ، وإذا أخذ الوضوء خاصة ، إذن صلاة المحدث بالأكبر مع الغسل قد خرجت أيضا ، وإن أخذنا الجامع بين الغسل والوضوء كما فعلنا في القسم الثاني ، فهذا لا يصح ، لأن الجامع ينطبق على وضوء المجنب المحدث بالأكبر مع أن صلاته باطلة ، وكذلك الحال بالنسبة للمحدث بالأصغر ، لو أوجد الجامع في ضمن الغسل ، إذن إن أخذ هذا البدل بالخصوص ، أو هذا البدل بالخصوص ، فلا ينطبق الجامع التركيبي على الفرد الآخر الصحيح ، وإن أخذ الجامع ما بين البدلين العرضيين التعينيين ، إذن يلزم انطباق الجامع التركيبي على الفاسد أحيانا ، هذه هي عويصة الإشكال في هذا القسم.