الصفحه ١٠٢ : المعنى ، لأن
اللفظ اعتبر وجودا للمعنى ، إذن فما هو وجود تنزيلي لماهية المعنى عين ما هو وجود
حقيقي لماهية
الصفحه ١٠٣ : ، لأن اللفظ بعد فنائه في هذا
المعنى لا يعقل أن يفنى في المعنى الآخر وفي عرض واحد ، إذ معنى فنائه أنه في
الصفحه ١١٣ : الصورة
الجسمية لأنها متقومة ومتحصلة بالصورة النوعية ، فإذا صارت الصورة النوعية
النباتية ، صورة نوعية
الصفحه ١٢٠ : ء المبدأ ، ولكن هذه اللحظة باعتبار اتصالها مع
اللحظات البعدية ، تكون موجودة بوجود وحداني امتدادي ، لأن
الصفحه ١٢٩ : ، لأنه إن أريد به دخوله بما هو نسبة تامة يصح
السكوت عليها ، فبطلانه واضح ، وإلّا لانقلب المشتق إلى جملة
الصفحه ١٣٨ :
وأما إذا فرض أن
الأمر دائر بين مفهومين متباينين ، ولكن أحدهما أوسع صدقا من الآخر في عالم الصدق
الصفحه ١٤١ : هذه
الجهة بجريان الاستصحاب فيما إذا وقع المستصحب موضوعا لأثر شرعي ، كما لو فرض أن
زيدا كان متلبسا
الصفحه ١٤٥ : استصحاب الوجوب. ولنا تعليقان على هذين المطلبين في
كلتا الصورتين.
أما الصورة الأولى
وهي فيما إذا كان حدوث
الصفحه ١٧٤ : المادة
بعدم الانتساب إلى الذات ، لزم عدم صدق اسم المصدر على «الغسل» الخارجي ، وهذا
خلاف الوجدان لأن أي
الصفحه ١٧٦ : بمادته لذات
الحدث ، والمفروض أن هيئة اسم المصدر لم توضع لأي نسبة من النسب ، فحينئذ ، إذا لم
نقل بأن هيئة
الصفحه ٢٠٦ : مشغولا بها فعلا ، فهذا استعمال في المتلبس لا في المنقضي عنه المبدأ. لأن
المبدأ أخذ بنحو واسع وهو حرفة
الصفحه ٢٠ : » بالذات لجامع الإنسان. وهذا أيضا أمر غير معقول ، لأن هذا
الفرد من الصلاة الصحيحة ، هل يكون مصداقا لذلك
الصفحه ١٥٧ :
غير صحيح ، لأن
التضاد بين المبدأين لا يستلزم التضاد بين مدلولي الهيئتين الاشتقاقيتين
المأخوذتين
الصفحه ١٩١ :
الحرفي ، وإلّا
للزم أن تكون أكثر أسماء الجوامد وأسماء الأجناس معان مبنية لأنها حصص خاصة ،
فالسيف
الصفحه ٣٢ :
بالعنوان ، وعليه فلا محذور في فرض عدم الجامع ، وفرض تباين الصلوات الصحيحة
تباينا ذاتيا ، لأنه لا يلزم من