الصفحه ١٩٦ :
على كل حال سواء
اعتبر «بشرط لا» أو اعتبر «لا بشرط» ، وإذا كان الاتحاد في الوجود غير ثابت وكانا
الصفحه ٥ : الكلام بأن هذه الألفاظ هل وضعت قبل الإسلام لخصوص الصحيح أو للجامع؟.
وأما إذا أنكرنا
الوضع رأسا وقلنا
الصفحه ٢٣ : الاختياري لفاتحة الكتاب ، وحينئذ إذا فرض أن
الإنسان ترك الفاتحة وهو أخرس ، أو وهو ناس ، يصدق على صلاته أنها
الصفحه ٤١ : نذكرها مع مناقشتها.
الثمرة الأولى :
ذكر في هذه الثمرة
إجراء البراءة على القول بالأعم ، فيما إذا شك في
الصفحه ٨٦ : ألفاظ المعاملات
موضوعة للأسباب. أما إذا كانت موضوعة للمسبّبات فلا معنى لهذا النزاع ، وهذه الجهة
معقودة
الصفحه ٨٨ : ، ولا يكون الاعتبار كذلك إلّا إذا قصد
التسبب به إلى الإلزامات الفوقية. وبهذا يكون السبب بحسب ما تقتضيه
الصفحه ٩٩ : بما هما معنيان ، حيث يكون هناك استعمالان ، وأمّا إذا ألبس
المعنيين ثوب الوحدة وخلق الذهن منهما مركّبا
الصفحه ١٠٤ : يجاب ، بأن ما ذهب إليه
إنما يتم لو اتبع المستعمل طريقة الاستعمال المرآتي ، وأما إذا اتبع طريقة
الصفحه ١٠٦ : ،
قال الأعلام أن الضابط الفني لجريان النزاع ، هو عبارة عن مجموع ركنين ، بحيث إذا
فقد أحد الركنين استحال
الصفحه ١٣٧ : تمّ ، فإنما يتم فيما إذا كان هناك
مفهوم واحد متعيّن ، ودار الأمر بين مطلقه ومقيده ، كأن نعلم بأن لفظة
الصفحه ١٨٢ : النسبتين أو الأعم إلى الفاعل تارة وإلى القابل أخرى ، ولهذا يصح إضافته إلى
الفاعل والقابل.
وأما إذا بني
الصفحه ١٨٨ : إجراء
هذا البيان في المبدأ فيما إذا فرض أن المبدأ وهو الحدث. قام برهان على أنه ذات لا
على أنه عرض ، كما
الصفحه ١٩٨ : الثاني غير تام ، ولكن الأمر الأول تام
، وهو أنه إذا كان شيئان متغايران وجودا ومفهوما ، فمجرد اعتبار
الصفحه ٢٣٧ :
الأول ، المعاني إذا كانت غير متناهية........................................ ٩١
الوجه
الثاني ، الأوضاع