الصفحه ٩٢ : ] عام مطرد في الأزواج وهن المراد [من النساء] ، (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة : ٢٢٣] اعلم
الصفحه ١٣٢ :
فيه ، إذ يكون ذلك من قبيل المعجزات لا الكرامات ، وقد اختلف في مريم وأم
موسى وسارة زوجة إبراهيم
الصفحه ١٣٥ : بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ
لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ
الصفحه ١٣٩ :
الْحَكِيمُ) (٦٢) [آل عمران : ٦٢].
(يا أَهْلَ الْكِتابِ
لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَما أُنْزِلَتِ
الصفحه ١٥١ : عمران : ١٨٥] عام مطرد في توفية الأجور والحصر هو للتوفية في ذلك
اليوم.
وكذا (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ
الصفحه ١٦٢ : التواتر فلنتمسك بالتواتر في إباحتها حتى يرد لها ناسخ يساويه في القوة.
الوجه
الخامس : حديث ابن
مسعود
الصفحه ١٦٥ :
الشرك ، والقتل ، والسحر ، والقذف ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ، وشهادة
الزور.
وزيد
فيها في حديث
الصفحه ١٧٢ :
اختلاف فيها [لإتقان مصنفها له] وتدبرهم إياها.
وجوابه
من وجهين : أحدهما أن مثل القرآن في نظمه
الصفحه ١٩٠ :
والواسطة في هذه القيود ، وهذا المعنى موجود في إطباق المسلمين على نقل
القرآن ، وليس موجودا في نقل
الصفحه ٢٣٥ : الحيوان أن يغور فيها ، ويخرج منها الزرع
والنبات والمعادن ، وهو خير ، وإذا استولى جرم منها على حيوان قتله
الصفحه ٢٤٨ :
لذلك ؛ فمنه : (وَيَعْلَمُ ما فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
الصفحه ٢٦٠ : » (٣).
قالوا
: وهذه نصوص
كثيرة ظاهرة في أنه مع العالم بذاته ، فلا يجوز تأويلها على أنه معهم بعلمه ،
لوجهين
الصفحه ٢٦٨ : ] ، وفيه أن المجوس لم يأتهم كتاب لأنه ـ عزوجل ـ أخبر أن العرب لو احتجوا بأن الكتاب لم ينزل إلا على
اليهود
الصفحه ٢٦٩ :
حَاجَّ
إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ
رَبِّيَ الَّذِي
الصفحه ٢٩٧ : / [٢٠٠ / ل] وإنه كفر.
ويحكى أن ابن
الأنباري (١) دعي في جماعة ليشهد على شخص ، فقال بعضهم للشخص : ألا