ادعى الخصم نسخها بخبر واحد وهو حديث سيرة بن معبد الجهني (١) ونحوه.
والقاعدة : أن الآحاد لا تنسخ التواتر فلنتمسك بالتواتر في إباحتها حتى يرد لها ناسخ يساويه في القوة.
الوجه الخامس : حديث ابن مسعود (٢) حين تذاكروا المتعة عنده ؛ فتلا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (٨٧) [المائدة : ٨٧] ، وذلك يقتضي بقاء إباحتها ، وأنها من الطيبات ، وإلا لما خفي ذلك على ابن مسعود عادة.
الوجه السادس : إجماع أهل البيت على إباحتها وهو عند الشيعة معصوم.
الوجه السابع : أن المتعة غايتها أنها نكاح مؤقت ؛ فكان جائزا كالمؤقت في الدوام ، فيما إذا علق طلاقها بما يجب وقوعه ، كطلوع الشمس ومجيء الليل ، ومن ثم أوقع مالك الطلاق في الحال إلحاقا لتوقيت الدوام بتوقيت الابتداء عنده.
الوجه الثامن : إذا تعارضت الأدلة في المتعة فلنرجع فيها إلى الأصل فيما قبل الشرع ، وهو الحل في الأفعال.
الوجه التاسع : أن المتعة مذهب ابن عباس ، وهو حبر القرآن ، وبحر العلم ، وقول / [١٠١ / ل] الصحابي حجة عند كثير من علماء الجمهور.
الوجه العاشر : أن المتعة فيها توسعة على الناس بمستند شرعي ، وكل ما كان كذلك كان جائزا ، فالمتعة جائزة ، والمستند الشرعي ما سردناه من الأدلة على جوازها ، ولا يلزم عليه الزنا إذ هو توسعة ؛ لأنه لا مستند له من الشرع بل الشرع صرح بتحريمه ، والإجماع منعقد عليه.
هذا ما استحضرته لهم على إباحة المتعة ، وقد رأيت لبعضهم على ذلك خمسة عشر وجها لم أستحضر جميعها ، وأكثر هذه الوجوه إلزامي للخصم إذ الشيعة لا تحتج بأخبار الآحاد.
__________________
(١) رواه مسلم في كتاب النكاح [٩ / ٢٦٢] ح ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٦ [١٤٠٦] وأبو داود كتاب النكاح [٢ / ٢٢٦ / ٢٢٧] ح ٢٠٧٢ ، ٢٠٧٣ والنسائي في كتاب النكاح [٦ / ١٢٦ ، ١٢٧] وابن ماجة كتاب النكاح [١ / ٦٣١] ح ١٩٦٢.
(٢) رواه البخاري في صحيحه [٤ / ١٦٨٧] [٥ / ١٩٥٣] ح [٤٣٣٩ ، ٤٧٨٧] ومسلم [٢ / ١٠٢٢] [١٤٠٤].