من آثار النكاح ، وخالفهم الجمهور.
حجة الشيعة من وجوه أحدها : هذه الآية ، وجه استدلالهم بها قوله عزوجل : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) [النساء : ٢٤] وهو بعمومه يتناول المتعة ثم قال : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [النساء : ٢٤]. وهو عام أيضا يتناولها مع أنه صرح بلفظ مشتق منها ، وهو استمتعتم تنبيه على أنها مراده من العموم ؛ لئلا يطمع طامع في تخصيصها أو في عدم تناول / [١٠٠ / ل] العموم لها.
الوجه الثاني : ما روى جابر بن عبد الله قال : «كنا نتمتع» ، أو قال : «تمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر بالرغيف والقبضة من الشعير حتى حرمها عمر في شأن عمر بن حريث» ، أو كما قال ، رواه مسلم (١).
قالوا : وهذا يدل على أنه صلىاللهعليهوسلم أباحها ، ثم لم ينسخها حتى مات ، بحيث عمل بها في خلافة الشيخين عملا مشهورا.
وأيضا فتحريم عمر لها يقتضي بقاء إباحتها [إلى خلافته].
الوجه الثالث : ما روي عن علي أنه قال : لو لا أن عمر حرم المتعة ، لما زنى إلا شقي رواه ابن شاهين (٢) في كتاب الناسخ والمنسوخ له. ويدل على / [٤٧ ب / م] ذلك ما روي من قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأنا أحرمهما يعني : متعة الحج ، ومتعة النكاح (٣). فدل على أن إباحتها استمرت إلى بعد موت الرسول صلىاللهعليهوسلم.
الوجه الرابع : ثبت أن المتعة أبيحت قبل خيبر أو في أيامها ، ثم حرمت بحديث عليّ الصحيح عند الخصم في ذلك ، وهو قوله : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم خيبر عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الإنسية» (٤) رواه البخاري وغيره ؛ ثم ثبت إباحتها يوم الفتح إباحة تواترت ؛ لأنه ـ عليه الصلاة والسّلام ـ أشاع إباحتها في جميع الجيش ، وهو يومئذ اثنا عشر ألفا ثم
__________________
(١) رواه مسلم [٢ / ١٠٢٣ ح [١٤٠٥] كتاب النكاح.
(٢) عزاه له الطبري [٥ / ١٣٠] ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٣ / ٢٦] وعبد الرزاق في مصنفه [٧ / ٤٩٧] وابن شاهين [٤٤٣] [ص : ٤٦٧ ـ ٤٦٨].
(٣) رواه أحمد [١ / ٥٢] ح [٣٦٩] والطحاوي [٢ / ١٤٦ ، ١٤٤ ، ١٩٥] والبيهقي [٧ / ١٠٦].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المعاني [٧ / ٥٤٩ ـ ٥٥٠ / ح ٤٢١٦] ومسلم في صحيحه كتاب النكاح [٩ / ٢٦٩ ـ ٢٧١ / ح ١٤٠٧].