الوصول إليه وعدمه ونظير جمعه جمع شيخنا العراقي قده ويرد عليه ما قلنا من إنكار انقلاب النسبة وعدم تمامية البناء عليه أيضا.
وينبغي التنبيه على أمور
الأول في ان القول بالتخيير هل يختص بالخبرين المتعارضين أو يشمل كل ما كان دليلا مثل ما إذا تعارض أقوال أهل الرّجال في مدح رجل وذمه أو تعارض أقوال أهل اللغة في معنى كلمة في الرواية فان هذا وأمثاله مما ينتهى إلى الأثر الشرعي العملي يمكن البحث عنه.
والحق عندنا هو شمول أمثال ذلك أيضا وشاهدنا انهم قالوا بان اختلاف تلامذة محمد بن يعقوب الكليني في نقل رواية ملحق بتعارض الروايتين وكذلك إذا اختلف نسخ التهذيب في نقل رواية أيضا يكون من هذا الباب ولكن مقتضى الجمود على ظاهر النقل بقوله يأتي عنكم الخبران هو ان المدار على صدق تعارض الخبرين لا غيره ولذا أنكر بعضهم إلحاق مثل اختلاف النسخ بهما وهكذا غيره من الأدلة المتعارضة وعلى هذا يشكل عليهم قوله بالتخيير في العمل بفتوى المجتهدين إذا تعارضتا ولا إشكال على من يعمم الحكم بتمام صور التعارض.
الثاني في ان التخيير في المقام تخيير أصولي أو فقهي والمراد بالتخيير الأصولي هو ما يكون الحجية لأحد الخبرين بواسطة الأخذ والمراد بالتخيير الفقهي هو التخيير في العمل مثل مواطن التخيير بين القصر والإتمام فان المكلف من حيث العمل يكون مخيرا بينهما ففي المقام ربما قيل بان التخيير أصولي لأن ما ورد من قوله عليهالسلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك معناه التخيير من جهة الأخذ فبالأخذ يصير حجة ثم يجب العمل على طبقه.