التعارض من مطلقات التخيير ومطلقات التوقف فنقول نسبة ما دل على التخيير مطلقا مع ما دل على التوقف في زمن الحضور بالعموم والخصوص المطلق فلا بد من تقيد الإطلاق بغير زمن الحضور فينتج ان التخيير في زمن الغيبة لا الحضور فتنقلب النسبة بين مطلقات التخيير بعد التقييد بغير زمان الحضور وبين مطلقات التوقف إلى العموم والخصوص المطلق بعد ما كان قبل ذلك من العموم من وجه فمطلقات التوقف تقيد بصورة عدم كون التعارض في زمان الغيبة فينتج التخيير في زمن الغيبة وعدم إمكان الوصول إلى الإمام والتوقف عند إمكان الوصول إليه وهو في زمن الحضور وهو المشهور وهذا مقتضى الجمع بحسب صناعة الإطلاق والتقييد ففي زمان الغيبة لا وجه للقول بالاحتياط بعد التوقف في الفتوى ولا للأخذ ٠ بما هو موافق للاحتياط لخبر الغوالي من قوله عليهالسلام اذن فخذ بالحائطة لدينك لأن الخبر ضعيف غير معمول به هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
وحاصل الإشكال عليه أو لا بفساد المبنى لأنا لا نقول بانقلاب النسبة في المتعارضات مضافا بان النسبة لا تكون عموما من وجه بل النسبة بين مطلقات التوقف والتخيير هي التباين وثانيا كما انه قيد مطلقات التخيير بغير زمان الحضور فانقلبت النسبة لنا ان نقيد مطلقات التوقف بما دل على التخيير في زمن الحضور فيكون مفادها بعد التقيد هو التخيير في زمن الحضور والتوقف في زمن الغيبة عكس النتيجة سابقة فلما ذا يقدم تقييد أحد المطلقين على الآخر لينتج موافقة المشهور.
ومن المعلوم ان التخير في زمن الحضور يوافق التخير المطلق فما أفاده قده من الجمع غير وجيه وان كان ادعائه وهو موافقة المشهور حقا لا محيص عنه ثم ان ما ذكره من عدم العمل في زمن الحضور وعدم الفائدة فيه فلا يهم البحث عنه أيضا ممنوع من جهة ان التخيير في زمن الحضور أيضا ربما يكون مما لا بد منه لعدم وصول الناس كلهم إليه عليهالسلام ولا موضوعية للحضور والغيبة بل المدار على إمكان