بالمورد وتدعون بدلالتها على حجية اليد مطلقا فإذا كان كذلك فلا إشكال في سعة الإطلاق أزيد من ذلك بان يقال لا فرق في الحجية بين يده ويد غيره لأن العلة في الرواية هي الاستيلاء وهو يكون اليدين ولا يختص بيد الغير فقط وهذا الكلام مما يمكن الاعتماد عليه على ما هو التحقيق عندنا.
ومنها رواية مسعدة بن صدقة وتقريبها بأنها وردت في صورة كون الشك في يد نفسه فان احتمال كون الثوب عليه سرقة يكون من جهة شكه في ان ما في يده ماله واقعا أو لا فجعلت اليد حجة في المورد فدلالتها على عمومية اليد تامة والجواب عنه ان المقام يكون في صورة الشك في السبب المنقل إليه فلا يدرى انه سبب صحيح لكون البائع مثلا بائعا لماله أو لمال غيره و (ح) يكون له أصالة الصحة في البيع والشراء ومع جريانها لا يبقى الشك فلا يكون الاستناد إلى اليد حتى يستدل بعمومها ليد الشخص نفسه والحاصل ان اليد تكون حجة في مجهول السبب لا في معلومه.
ومنها رواية جميل بن صالح (١) قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره؟ قلت نعم كثير قال هذا لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت لا قال فهو له.
وتقريبها ان الشاك في كون ما في صندوقه يكون شاكا في ان ما في يده هل يكون له أم لا فحكم عليهالسلام بأنه لعدم دخالة غيره في صندوقه.
لا يقال ان الصدر والذيل في الرواية يكون فيه الإشكال لأن كثرة دخول الجماعة في الدار لا توجب خروج ما في الدار عن تحت اليد فكيف حكم عليهالسلام بأنه
__________________
(١) أقول باقي الروايات مر مصدرها وهذه الرواية في باب ٣ من أبواب اللقطة ح ١ في ج ١٧ من الوسائل.