لقطة مع كثرة الجمعية فأسقط عليهالسلام حكم اليد وكون ما في الصندوق له يكون من باب القطع العادي بأنه له لا من باب اليد فهي في نفسها ساقطة لأنا نقول ان حجية اليد تكون من باب الكشف العادي عن الملك فإذا كانت الدار محل مراودة الجمعية تسقط اليد عن الكاشفية لا من باب عدم اليد على ما في الدار بل من باب سقوط حجيتها فهي ساقطة عن الاعتبار لعدم الغلبة في صورة كون الدار كالمسجد في مراودة الجمعية في كون المال ملكا لصاحبها واما الحكم بان ما في الصندوق له فهو يكون من باب اليد لا من باب القطع لأن ما في الصندوق يحتمل ان يكون أمانة أو عارية أو غير ذلك من الوجوه المحتملة في حق هذا الشخص فصرف كونه في صندوقه لا يوجب قطعه بأنه ملكه.
ومنها رواية حفص بن غياث وتقريبها بان الملاك في حجية اليد هو عدم قيام سوق للمسلمين وهو موجود في المقام أيضا لأن اليد لو لم تكن حجة بالنسبة إلى ما فيها في الدار وغيره اختل نظام الاجتماع.
وقد أشكل عليه بان ما في يد الغير وان كان الشك فيه ولكن الغالب عدم معرفة السبب الناقل في هذه اليد واما السبب في يد الشخص نفسه فمعلوم غالبا فلا يختل النظام.
والجواب عنه ان مطلق الشك كاف في حجية اليد ولو كان السبب معلوما فتحصل ان الروايات لو لم يتم بعضها في شمول يد الشخص لنفسه يمكن استفادة التعميم من بعضها الآخر.
واما الرواية الدالة على الاختصاص أي اختصاص حجية اليد بيد الغير فهي رواية إسحاق بن عمار (١) قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل مع ولم يذكرها حتى
__________________
(١) في باب ٥ من أبواب اللقطة في الوسائل ج ١٧ ح ٣