الصفحه ١٦٢ : الطهارة كانت في السابق فلو كان الحدث بعدها في الواقع لكان آن احتمال الارتفاع
غير آن الشك في البقاء ضرورة
الصفحه ١٩٦ :
الموضوع لأن احتمال النسخ في الحكم لا مجال له بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونشأ هنا إشكال وهو ان
الصفحه ٤٤٦ : الأول من حيث المعارضة مع مقبولة عمر بن حنظلة في
ترتيب المرجح فانه في هذه الرواية يكون ملاحظة الصفات بعد
الصفحه ٦ :
من الأمر وانه
تعالى متى شاء يأخذ ما أعطاه وان لم يكن الاستثناء في الآية بالنسبة إلى نبيه
الصفحه ٢١ : صلى وبعد الفراغ
منها شك في أنه هل صار متطهرا أم لا.
فعلى فرض القول
بأن الشك واليقين الفعليين مناط
الصفحه ٤٠٢ :
به.
والحاصل ان النسخ
لا يحتاج إلى فعلية الموضوع بل يصدق مع عدمها أيضا فيمكن صدق التخصيص بعد وقت
الصفحه ٣٩ : بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء
أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك الخبر.
وتقريب
الصفحه ٢١٥ : ؟ قال نعم فقال أبو عبد الله عليهالسلام
فلعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد
الصفحه ٢٧٥ :
وما قيل من ان
جواز إتيان المبطل بعد التسليم المستكشف من كونه محللا كاشف عن ان المحل الشرعي
لإتيان
الصفحه ٢٨٢ :
القراءة بعد
التكبيرة وحيث ان هذا المعنى مفقود فيما يكون تحت امر واحد فلا يصدق التجاوز عنه
فمن شك
الصفحه ٢٦٨ :
تعبديا ولا مجال لإطلاق القاعدة بعد اعتبار هذا القيد العقلي لأن ما لا بد منه لا
يمكن أخذ الإطلاق بالنسبة
الصفحه ١٢٧ :
غاية وهي العلم
بعد مهما وهو هنا حاصل تعبدا وشأن الاستصحاب توسعة دليل الحكم فكما أنه لو كان
للدليل
الصفحه ٣١٣ : .
فان قلت لنا في
المقام استصحاب بقاء الاذن إلى حين العقد فيصح العقد بعد التعبد ببقاء الاذن.
قلت لو كان
الصفحه ١٢٥ : استصحابه فان الدليل لو كان مطلقا لكان إطلاقه شاملا للمقام الّذي يكون الشك
فيه ولو كان مهملا فيكون الاستصحاب
الصفحه ٢٧٠ : كلمة بعد الخروج عن كلمة أخرى كاف فانه لا يكفى
الدخول في الحمد لله رب العالمين في جريان قاعدة التجاوز