الصفحه ٢٦٠ : لأن القضاء يكون بعد فرض صحة الصلاة من ناحية الشروط
والاجزاء الأخر واما على فرض وحدة القاعدتين فحيث ان
الصفحه ٢٦٢ : يكون الشك فيه أي في
اجزائه هو الوضوء ولا اعتناء بالشك بعد التجاوز عنه والضمير يرجع إلى الشيء لا إلى
الصفحه ٢٦٩ : مما هو مرتب شرعا.
واما ذكر السجود
بعد الركوع لا الهوى إليه فيكون من باب ان الشك في الركوع عادة لا
الصفحه ٢٧٢ :
ثم ان شيخنا
العراقي قده ذكر الثمرة بين (١) القولين في المثال وهو الشك في الركوع والسجود بعد
الصفحه ٢٧٤ : الفراغ والتجاوز بجريانها في الأول دون الثاني.
ثم ان الشك في
التسليم اما ان يكون حين التعقيب المستحب بعد
الصفحه ٢٨٣ : ء أيضا كما انه يجري في
المركب فإذا شك في صحة الحمد بعد الدخول في السورة لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ
الصفحه ٣٢٢ :
الاستعمالية بعد إحراز الاستعمال لاحتمال كون المتكلم لاغيا في التكلم وعدم إرادته
معنى اللفظ.
والشك في الإرادة
الصفحه ٣٣١ : فلا يمكن إلّا إذا كان عمل الأصحاب منجبرا
لضعف القرعة بعد وهنها بواسطة كثرة التخصيص.
فان قلت كثرة
الصفحه ٣٤٦ : جهة الوجود الخارجي بعد غسل الثوب بالماء فكلا الدليلين منطبقان وطولية
الموضوع لا توجب طولية الحكم كما
الصفحه ٣٦٩ : بالتعارض على الاتحادي وبالتزاحم على الانضمامي غير وجيه بعد
تعدد العنوان هذا كله في البحث في مقام الثبوت
الصفحه ٤٠٨ : مقتضى الأصل العملي هو استصحاب
حكمه حتى بعد ورود العام.
وفيه انه مع
احتمال ناسخية العام له لا علم لنا
الصفحه ٤١٠ : كالقرينة لتقطيع حجية العام في العموم.
وكيف كان فقد
تنقلب النسبة بعد التخصيص المذكور إلى العام والخاصّ من
الصفحه ٤١٥ :
النوعيّ كاف ولو كان الظن الشخصي بخلافه أو لم يكن على وفقه ، ولذا ترى عدم إجمال
العام بعد التخصيص بالخاص في
الصفحه ٤٦٢ : ذكره قده
من ان القاعدة بعد التساوي من حيث الجهة والمضمون تقتضي التخيير فغير وجيه لأن
اخبار العلاج
الصفحه ٤٧٥ : المقام مع عدم استنادهم بها فليست بهذا النحو من
الوضوح ولكن يمكن ان يقال بعد عدم ذكرهم سند حكمهم مع وجود