الصفحه ٤١٢ : السابقة لكان بدليل خارجي.
الوجه الثالث من
الفرق هو إمكان تخصيص العام بالأخص هنا ثم تخصيصه بمقدار من
الصفحه ٤٦٨ : على الصدور لكان لهذا البحث يعنى بحث كون
الجهة أيضا في رتبة الصدور أم لا في محله.
لا يقال ان الصدور
الصفحه ١٥٥ : التأخر بالنسبة إلى شيئين يمكن
جريان الاستصحاب وإثبات لازمه مثل استصحاب تقدم موت زيد على موت عمر وفان
الصفحه ١٦٩ :
إثبات نبوة عيسى عليهالسلام للمسلم لا وجه له لأن المسلم لا شك له في نبوة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٦٧ : واليقين السابق ففي المقام يتصور الشك في بعض الصور ولا
يتصور في البعض فنقول توضيحا لذلك ان النبي والإمام
الصفحه ٥ : الحصول.
ثم ان الكتب في
شتى العلوم كثيرة ولا مجال لمطالعة بعضها المعتنى به فضلا عن جميعها في طول العمر
الصفحه ١٣٦ : عليهالسلام العمري ثقة خذ معالم دينك منه ان كان هو استعداد العادل
لتصديق قوله لأنه عادل فكذلك يكون معنى لا
الصفحه ١٤٦ :
استصحاب أبوة زيد لعمر ويلازم بنوة عمر ولزيد ولا ينفك أحدهما عن الآخر لقانون
التضايف فكل أثر يكون على
الصفحه ٤٣٢ : فمنها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة (في باب ٩ من
أبواب صفات القاضي ح ١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قوله قلت
الصفحه ٤٦٧ : الواقع كما رتبت في مقبولة عمر بن حنظلة من الترجيح بالصفات ثم
بالشهرة وهكذا وإلّا فلا ترجيح هذا.
والجواب
الصفحه ١٣٥ : تقريرات بحثه ببيان مفصل ونحن نبين حاصلة وهو أن الأمارات تكون
حجة من باب تتميم الكشف يعنى قول العادل يكون
الصفحه ١٣٨ : يقال بان الأحكام التي وصلت إلينا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام حيث نعلم
الصفحه ١٦٨ :
ويجيء الشك فيه ولكن لا يجري الأصل في لعدم الأثر الشرعي لأن وجوب الاعتقاد
ومتابعة النبي والإمام
الصفحه ٣٢٦ : يونس النبي على نبينا وآله وعليهالسلام حيث ان الإلقاء في البحر لم يكن له واقع في حق أحدهم فثبت
بالقرعة
الصفحه ٣٢٧ : ء هذا النحو من الجعل في جعل القرعة في المبهمات كما في قضية
يونس النبي على نبينا وآله وعليهالسلام وكما