الصفحه ٨٢ : المولى على العبد بأن الّذي
لو أصاب لكان بيانا لا يكون لك ترك العمل بمفاده والعجب منه قده في المقام حيث
الصفحه ١٦١ :
يوم الجمعة نعلم إجمالا بنقضه.
اما يوم الخميس أو
يوم الجمعة فلو كان يوم الخميس لكان مقدما على الموت
الصفحه ٧٩ : لكان نقضها بالشك منهيا عنه
فإذا كان التعبد بترتيب أثر الواقع على مؤدى الأمارة يحرم نقضها بواسطة الشك
الصفحه ٩٢ : الخراسانيّ (قده) في الحاشية فهذا الإشكال
على استصحاب الكلي في القسم الثاني لا وجه له اما لكون الموضوع فيه
الصفحه ١٠٨ :
معه فعلى فرض كون الزمان قيدا للحكم فحيث ان استصحاب الحكم مثل وجوب الظهر لا يكون
مثبتا لكون الصلاة في
الصفحه ١٦٠ : التاريخ معلوما لكون دليل الاستصحاب مختصا بصورة
كون الشك في عمود الزمان.
واما صورة كون
الحادثين مجهولي
الصفحه ١٦٣ : الحالتين بجريان
الاستصحاب لكان هذا الإشكال في جريانه في الشبهات
__________________
(١) لا شبهة في كون
الصفحه ٢٠٩ :
بالتخصص لكون
الأمارة كالعلم وكلما دار الأمرين بين التخصيص والتخصص فالثاني مقدم لأن أصالة
العموم
الصفحه ٢٣٠ : القضاء في الإسلام غير مربوط ببقاء الملك لها صلوات الله عليها فان مورد
البحث هو بقاء ملكها لكون يدها
الصفحه ٢٣٢ : في صورة الشك في
السبب المنقل إليه فلا يدرى انه سبب صحيح لكون البائع مثلا بائعا لماله أو لمال
غيره
الصفحه ٢٣٥ : فرض وجوده نعم لو فرض وجوده لكان
المتيقن منه غير يد الشخص نفسه.
فتحصل انه لا شبهة
في عمومية اليد
الصفحه ٢٦١ : شيء عليك الحديث.
وتقريب هذه
الرواية واضحة لكونها ناصة في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضو
الصفحه ٢٨٧ : وعلى الثاني فليس لها محل شرعي
لتجري القاعدة بالعناية إلى التجاوز عن ذاك العمل لكون النية شرطا في جميع
الصفحه ٣٣٧ : وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى تستبين لك
غيره أو تقوم به البينة.
فان جمعا من القوم
كما
الصفحه ٣٥٧ : الجريان ومن المعلوم ان الجريان يكون في
صورة عدم الإشكال في الموضوع فلو عبر بسقوط الأصلين لكان لما ذكره مد