الصفحه ٣١٩ : البلوغ بطلان العقد ومقتضى أصالة
الصحة صحته فيتعارضان.
ويرد عليه بشقه
الثاني بان الاستصحاب بعد كونه من
الصفحه ٣٢٠ : عليه.
والحاصل لا فرق في
المسالك إذا كان المبنى حجية مثبتها والمعارضة أو تقديم الاستصحاب تكون بعد فرض
الصفحه ٣٢١ : .
__________________
(١) أقول وهذا الوجه
غير بعيد بعد ان الشك في البلوغ وغيره يكون من الشك في الموضوع ولا نجد موردا لم
يرجع الشك
الصفحه ٣٢٨ : والملتبس.
ثم انه بعد ما
عرفت من العناوين ربما يقال بأن مرجع الجميع إلى امر واحد وهو جعل الوظيفة للمتحير
الصفحه ٣٢٩ : للواقع فتقدم ولكن مع عدم القول بالانحلال إذا كان العلم
التفصيلي بعد العلم الإجمالي فلا نقول في المقام على
الصفحه ٣٣٠ : ورد في
خصوص الدرهمين الذين يكون النزاع في أحدهما بين المدعيين.
ثم ان الشيخ
الأعظم في الفرائد بعد
الصفحه ٣٣٣ : حكم الحاكم بعد جريانها بحيث لا يمكن
الرجوع عنها إلى غيرها أولا؟ فنقول في صورة إجرائها فيما له الواقع
الصفحه ٣٣٥ : تقديم الاستصحاب على القواعد
المحرزة بعد كون الموضوع فيهما الشك وتساويهما في جهة الإحراز لا وجه له لأن
الصفحه ٣٤٠ :
__________________
(١) أقول بعد أنسنا
في الشرع باعتبار الظن في الاخبار الآحاد وساير الظنون المعتبرة وقلة العلم
الوجداني في
الصفحه ٣٤٧ : يكون جريان الأصل في الأطراف موجبا للمخالفة القطعية
للمعلوم بالإجمال فان استصحاب الطهارة في الكأسين بعد
الصفحه ٣٤٨ : لو قطع اليد عن أحدهما كان الآخر
مؤثرا فالاستصحاب وان كان أصلا حاكما على قاعدة الطهارة ولكن بعد سقوطه
الصفحه ٣٥٨ :
لكلامه قده بعد عدم جريان الأصل في ما لا أثر له.
فالنكتة عدم
استقرار الشك وعلى هذا الا فرق بين الأمور
الصفحه ٣٦٠ : لا يكون فهمه خلاف الحق.
وتعبيره مد ظله بأن مراده التنافي في
الحجتين لا ينافى قول هذا القائل بعد كون
الصفحه ٣٦٧ : بعد عدم
إمكان الانفكاك في أي وقت كيف يمكن الإنشاءان فان الملاك في التزاحم هو عدم القدرة
على الامتثال
الصفحه ٣٦٨ : الخطابين قلت
سيجيء الجواب عن هذا بما حاصله هو بقاء الملاك بعد سقوط الخطاب أيضا.
وخامسا ان (١) التكاذب في