الصفحه ٢٢٨ : اليد بعد قيام البينة على كون المال لغير صاحب اليد هو
الانتقال إليه فيصير صاحب اليد مدعيا للانتقال وصاحب
الصفحه ٢٣٦ : اليد حجة بالنسبة إليها بل
البحث بعد فرض القابلية من جهة الشبهة الموضوعية.
فنقول ان كل ما من
شأن
الصفحه ٢٥٧ :
وباعتبار الشك في صحة الصلاة لم يتجاوز عنها لأنه بعد في الأثناء فيجب عليه العود.
وهذا الإشكال على
ما
الصفحه ٢٦٥ : الشك في
الركعات لا يكون مورد قاعدة التجاوز لعدم العلم بالتجاوز عن الركعة الثالثة مثلا
بعد الدخول في
الصفحه ٢٧١ : فما هو مركب من الاجزاء الواجبة
والمستحبة تجري قاعدة التجاوز فيه إذا دخل في واجب بعد إتيان مستحب أو
الصفحه ٢٧٧ : به واما ان لا يكون باقيا
فيقضي بعد الصلاة هذا.
وربما يقال ان
مقتضى العلم الإجمالي هو إتيان التشهد
الصفحه ٢٧٩ : يترتب عليه آثاره فالقاعدة تجري في
الركوع بعد الانحلال.
واما عن الإشكال
الثاني فلان طويلة النفي
الصفحه ٢٨٠ : مثل الوضوء فان القاعدة جارية فيه إذا كان الشك بعد
الفراغ منه ولا تجري فيه القاعدة في الشك
الصفحه ٢٩٠ : الظهر بعد العصر لازمة وكذا تجديد الوضوء لسائر الصلوات وعلى
الأول لا يكون كذلك أي لا إعادة للظهر ولا
الصفحه ٢٩١ : الانطباق في الواقع لا
يكون موردا لجريان القاعدة فمحلها الشك الطاري بعد العمل لا الشك الّذي كون حين
العمل
الصفحه ٢٩٧ : الإعادة لما شك فيه بعد ما فرغ منه أو تجاوز عنه لو كان على وجه العزيمة ويكون
له الإعادة لو كان على وجه
الصفحه ٣٠٨ : للنقل غير الشك في سببه.
وهذا القول يكون
أخذا من المحقق الثاني قده حيث قال ان الأصل في العقود الصحة بعد
الصفحه ٣٠٩ : بعد إحراز نفس العمل وصورته
الصفحه ٣١١ : والفعلية
ألا ترى انهم لا يتوقفون في ترتيب الأثر على بيع كان الشك في وجود القبول فيه بعد
إحراز الإيجاب وهكذا
الصفحه ٣١٦ : شرعا كالخمر والخنزير فان أصالة الصحة بالنسبة إلى المعاملة والحكم بصحة
التصرف في المبيع بعد هذا الشك لا