الصفحه ١٦٤ : الآخر فانه بعد الحالة
الصفحه ١٦٦ : والإمامة على فرض مجعولية هذا المنصب وان كان الأثر بعد الجريان
عقليا وهو وجوب الرجوع إليهما والاعتقاد بهما.
الصفحه ١٧٣ : والموصوف لا يكونان من العلة
والمعلول حتى لا يمكن ثبوت المعلول الا بعد ثبوت العلة ليكون بينهما فاء الترتيب
الصفحه ١٧٥ : في ما بعد الزمان المتيقن زيادة تخصيص بالنسبة إلى العام (١) لأن الخارج هو الفرد فإذا قيل أوفوا بالعقود
الصفحه ١٧٦ : يكون الامتثال فيما بعده امتثالا آخر نعم التخصيص في أول العام وآخره لا يضر
بالامتثال الواحد وعلى فرض
الصفحه ١٩٠ : الأثر الّذي يمكن ان يكون أثرا لها بدون الموضوع فلا يحتاج إلى
إحرازه فلا نحتاج لا ثبات جواز تقليد زيد بعد
الصفحه ١٩٢ : نفس العدالة مثل نذر تصدق درهم لو كانت العدالة ثابتة لزيد لا يمكن
اجزاء الأصل الا بعد إحراز حياة زيد
الصفحه ١٩٤ :
جهة عدم العلم بأن الموضوع للنجاسة هو الكلب بوصف الكلبية أو الكلب بوصف الجسمية
حتى يكون باقيا حتى بعد
الصفحه ١٩٥ : يكون واضحا بما بيناه وقد عرضت هذا البيان عليه مد ظله في توجيه كلام
الشيخ قده بعد الدرس وتقريره فتلقاه
الصفحه ١٩٨ : تغير ويراه الذات مع الوصف إذا قيل الماء المتغير نجس فإذا فقد
التغير يرى تغير الموضوع وبعد أخذه من
الصفحه ٢٠٥ : فلم يكن مصداقا للعموم فيكون خروجه بالتخصص.
واما التخصيص فهو
يكون بعد كون الشيء مصداقا للعام ولكن
الصفحه ٢١٣ : أصلا بعد الشك في ذلك فربما يتمسك
بالأصل العملي في المقام ويقال بأنه يقتضى ان تكون قاعدة اليد أصلا من
الصفحه ٢١٦ : تسألني البينة
على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله
وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة
الصفحه ٢٢٣ : الشيخ الأعظم من الروايات بعد كونها
إمضاء لما في العرف فهي لا تكون في صورة كون التصرف تصرفا غير مالكي بل
الصفحه ٢٢٥ : بعد الزمان الأول لأن لسانها ملكية
ذيها في السابق لا الآن.
نعم مع كون اليد
أيضا أصلا أو كون المدلول