الصفحه ٤١٨ : عموم بعد التخصيص بالمنفصل لا ان العموم في روايتي
الدرهم والدينار قد خصص بهما بنحو الاتصال والعام الّذي
الصفحه ٤٢٨ : بنفي الثالث في المقام.
ثم بعده أشكل عليه
حلا بان الإباحة من ناحية الوجوب أو من ناحية الحرمة وان لم
الصفحه ٤٣٣ : وبالله
الاستعانة هذا النحو من الجمع الّذي أخذناه منه في مجلس الدرس وبعده لا يوافق ما
ادعاه مد ظله وان كان
الصفحه ٤٤١ :
التخيير البدوي والحق معه بعد اختيار شيخنا قده ان التخيير في المقام في المسألة
الأصولية والمسألة الفرعية
الصفحه ٤٤٣ :
الأصولية لأنه في الثانية أيضا بعد الأخذ يكون الشك في حصول الحجية مع وجود ذي
المزية.
وقال شيخنا
العراقي
الصفحه ٤٥٢ : الاعتماد عليها وجعلها مرجعا عند الشك بعد تعارض
المرجحات.
نعم نحن نقول
بتقديم ذي المرجح من باب ان الدوران
الصفحه ٤٥٦ : هو التحير وأبناء المحاورة لا يتحيرون
في ما له الجمع العرفي بعد التعمق وهذا غير تام لأن التحير
الصفحه ٤٥٨ : ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري
هذا المجرى وبأيهما أخذت من
الصفحه ٩ : اعترف
بعد الدرس بإمكان الدفع كذلك وكلامه هنا يكون جريا على البحث في المطلب لا على ما
هو الحق.
الصفحه ١٢ : الاستصحاب مثلا في هذه الواقعة من جهة الحكم وتارة
يكون بيد المقلد مثل استصحاب الحياة بعد أخذ حجيته عن المجتهد
الصفحه ١٣ : بالشك بعد إحراز الدليلية والحجية غاية الأمر
في مثل يجب الصلاة يكون الحكم نفسيا وفي مثل يجب تصديق العادل
الصفحه ١٤ : عدالته في يوم الجمعة بعدها فقد أحرزت العدالة في زمان من الأزمنة وفي المقتضى
يكون الشك في أصل الوجود
الصفحه ٢٤ : قده جريانه لأن الموضوع ان كان القيد دخيلا فيه
على وجه القيدية لا يبقى بعد انتفائه قطعا وان كان لا على
الصفحه ٢٧ :
بعد الشك هذا
العنوان وكونه من التدريجات لا يضر كما أنه لا إشكال في استصحاب بقاء الليل وبقا
الصفحه ٣٥ : خير من الشك.
والوجه الثالث
لعدم الاختصاص ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده في الكافية بأنه بعد غمض العين