الصفحه ٢٥٢ : تحصيل الطهارة للعصر بعد الفراغ عن الظهر مع ان
الوضوء لو كان محكوما بوجوده يلزم ان يكون كافيا للعصر أيضا
الصفحه ٢٥٣ : ءة
هل وقعت على الوجه الصحيح أم لا بعد الدخول في الركوع أو الفراغ من الصلاة وهذان
متغايران ولا يمكن
الصفحه ٢٥٥ :
الصلاة وشك في صحة القراءة أو جزء آخر منها يكون الشك بعد التجاوز عن نفس الشيء
المحرز وجوده والشك في الشي
الصفحه ٢٦٦ :
والأربع فلا يمكن
إثبات رابعية الموجود بواسطة جريان قاعدة التجاوز لأن التشهد والسلام يكون بعد
الصفحه ٢٦٧ : التجاوز في الوضوء وهكذا ما ورد في من شك في الوضوء بعد ما فرغ هو حين يتوضأ
اذكر ولا قيد في هذه الروايات في
الصفحه ٢٨٥ : للشك في صحتها فلا بأس به وبعد جريانها
في جميع الجهات يحصل له العلم بمخالفة إحدى القواعد الأربع للواقع
الصفحه ٢٩٣ : .
الصورة الثانية ان
يكون الشك في التطبيق بعد العلم بجميع الشرائط والموانع حكما ولكن مع احتمال ان
يكون تركه
الصفحه ٣١٠ : والصحة
التأهلية فان أصالة الصحة لا تجري ولا تثبت الصحة الفعلية.
فإذا شك في تحقق
القبول بعد العلم بحصول
الصفحه ٣١٨ : مفاده أيضا ترتيب أثر عدم الانتقال ولكن بعد التعارض لا يحكم بالتساقط بل يقدم
أصالة الصحة ويخصص دليل
الصفحه ٣٣٢ : باب الطريق
إلى الواقع بعد العلم الإجمالي وضررية الاحتياط بالاجتناب عن مثل قطيع غنم فيكون
جريانها من
الصفحه ٣٣٩ :
النجس إذا غسل بماء مشكوك الطهارة والنجاسة فان الشك في نجاسة الثوب بعد الغسل
يكون مسببا عن الشك في طهارة
الصفحه ٣٦٢ : .
واما على مبنى
المحقق الخراسانيّ قده يكون الخروج خروجا موضوعيا لعدم تكذيب إحدى الحجتين الأخرى
بعد التدبر
الصفحه ٣٧٠ :
من التمسك بإطلاق
المادة بعد سقوط إطلاق الهيئة عن مورد الابتلاء بالمزاحم فان إنقاذ هذا الغريق
واجب
الصفحه ٣٨٥ : كلام معصوم آخر عليهالسلام فعلى هذا لا يمكن الأخذ بالظهورات التصديقية بهذا المعنى
الا بعد الفحص عن
الصفحه ٤٠١ : .
نعم من كان جاهلا
بالمصالح كعموم الناس فيمكن ان يضع الحكم ثم يرفعه بواسطة علمه بالمصالح بعد جهله
بها