الصفحه ١٧١ : بعموم العام
لأن الحكم الواحد لا يكون إلّا واحدا ولا شك في عدمه بعد التخصيص واما على
الأخيرين فللبحث عن
الصفحه ١٧٧ : الأول والآخر وبين منقطع الوسط فان
العام إذا انقطع أوله يكون ظهوره في الشمول بعد الانقطاع شاملا لبقية
الصفحه ١٧٨ : والأفرادي بتعبيرنا.
اما إذا كان الشك
في أصل العموم كما إذا شك في استمرار الوجوب بعد قول المولى إكرام
الصفحه ١٨٠ : بحكم العام أو المخصص
بعد التخصيص بل مقتضاه التخيير بعد عدم إثبات شيء.
الصفحه ١٨١ : الزمان ولا يكون للفرد من الزمان
حكم في العام المجموعي فإذا شك في وجوب إكرام فرد بعد تخصيص العام بفرد في
الصفحه ١٨٢ :
الاجزاء فان الاجزاء الباقية مطلوبة ولو في ضمن الكل والعرف لا يرى مغايرة بين
القبل والبعد من حيث تعذر بعض
الصفحه ١٨٤ : ء لا مانع منه بعد عدم دخل المتعذر في قوام المركب وهذا النحو من الاستصحاب
لا يكون إلا في الوجوب الشخصي
الصفحه ١٨٥ : فهو باق بعد تعذر البعض بالأصل وتعذره يكون مثل تبدل
الحال في الموضوع فلا يكون المستصحب هو القدر المشترك
الصفحه ١٨٩ : الوحدة فذهب الثاني بان الوحدة لا تصدق الا بعد إحراز الموضوع فهو
مقوم لها وأنكر الأول بان إحراز الموضوع لا
الصفحه ١٩٧ : العقلية ولا مجال لاستصحاب الحكم بعد القطع بارتفاع موضوعه وقال شيخنا
النائيني قده ان أقصى ما يلزم منه هو
الصفحه ١٩٩ :
اللفظ في الأكثر من معنى واحد وبيانه هو انا إذا شككنا في عدالة زيد يوم الجمعة
بعد ما كان عادلا يوم الخميس
الصفحه ٢٠٣ : وهما ساقطان بعد التعارض فلا
فائدة لشمول الروايات.
ثم أجاب قده عن
الإشكال بما حاصله ان اليقين السابق
الصفحه ٢٢٦ : إقامة بينة على مدعاه فان الدعوى
لا تنقلب بل المدعى يكون مدعيا بعد الإقرار أيضا والمنكر منكر كما كان وعلى
الصفحه ٢٢٧ : حيث لم يبين فيها
معنى المدعى والمنكر بعد ورود مثل قوله عليهالسلام البينة على المدعي واليمين على من
الصفحه ٢٤٠ :
__________________
(١) هذا البحث في
الجواهر في كتاب الطهارة في ج ٦ في صفحة ٣٦٤ وما بعدها موجود بالاختصار وفي كتاب
الصلاة في