الصفحه ٤٧٦ :
مطلق الظن بل على الظن المعتبر ومن المعلوم عدم اعتبار للأصل بعد وجود الأمارة فلا
اعتبار بالموافقة معه
الصفحه ١٦ : بالنسبة إلى الذهن فيمكن أن يقال الماء المتغير
الّذي يكون فرد منه ما في حوض زيد حكمه النجاسة فيما سبق وبعد
الصفحه ١٧ : المشروط فيكون القيد في رتبة ملاك الحكم والمعلق يكون القيد فيه
بعد تمامية الملاك فمثل الاستطاعة قيد لوجوب
الصفحه ٢٦ : أيضا يجري أصالة عدم القرينة.
واما الاستصحاب
فلا يجري لأن من اللوازم العادية بعد جريان الأصل هو كون
الصفحه ٥٥ : عدم إتيان الرابعة قبل إتيان المشكوك لا يثبت رابعية الموجود حتى يترتب
عليه وجوب التشهد بعده فلا يكون
الصفحه ٦٢ : هذا التغيير بنفسه بدون
الاتصال إلى العاصم يكون الشك في ان الملاك هل يكون بحيث يبقى حتى بعد زوال
الصفحه ٧٨ :
الطهارة التي قامت
الأمارة عليها بعد الشك فيها والحاصل لو قلنا بتتميم الكشف وحصول العلم التعبدي في
الصفحه ٩٣ : المثال المتقدم انتهى وحاصل مرامه ان الفرد القصير لو
كان هو الحادث مثل الحدث الأصغر بعد الوضوء فيحصل القطع
الصفحه ٩٦ : لنا العلم بقطعة من الوجود وبعد زوال الفرد الضعيف
نشك في بقاء الوجود الّذي وجدناه فنستصحب أيضا ما هو
الصفحه ١١٤ : الظرف أو يكون باقيا بعده وهذا
يكون من جهة إجمال الدليل في بيان الظرفية مع عدم إمكان أخذ الإطلاق منه
الصفحه ١١٨ : النسخ فانه إذا علمنا بان العنب بعد الغليان يكون
حكمه النجاسة والحرمة ثم حصل الشك في هذا الحكم من جهة
الصفحه ١٢٨ : بعد الغليان فكما يكون احتمال الحرمة الفعلية التنجيزية كذلك يكون احتمال
الحلية التنجيزية في رتبة واحدة
الصفحه ١٣٣ : ظهورات عرفية من اللفظ ويتوقف
العقلاء فيه بعد تحول شريعة إلى شريعة وصيرورة النصراني مسلما.
ثم ما وجدنا
الصفحه ١٣٤ : منحفظ وفرض
وجود موضوع في الخارج مغاير لهذا الموضوع في الشريعة التي هي بعد تلك الشريعة لا
يوجب إسرا
الصفحه ١٥٣ : لتستصحب فهذا الطريق أيضا غير تام فأحسن الطرق القول بخفاء
الواسطة وبعده بناء العقلاء في خصوص المورد على عدم