الصفحه ١٦٩ : العقل لا الشرع.
ثم ان ذلك كله
يدور مدار سند حجية الاستصحاب فان أراد الاستصحاب في دينه فيدور لأن حجية
الصفحه ٣٧٤ : كما ذكره شيخنا
النائيني قده.
الأول تقديم المضيق
على الموسع مثل وجوب أداء الدين بالنسبة إلى الصلاة
الصفحه ٢٤ :
الشرعي أثر الاستصحاب بل من لوازمه فلا يكون مثل استصحاب الموضوع لترتب أثر شرعي
لأنه لا إشكال فيه.
ثم ان
الصفحه ٣١ : لا
شبهة في عدم البطلان فيكون مثل استصحاب الحرمة في صورة الشك في تحقق الرضاع بأربعة
عشر رضعة أو خمسة
الصفحه ٥٥ :
يقينيا وعنوان
الركعة لا أثر له وشخصها يكون امرها مرددا بين الوجود والعدم ومن المعلوم عدم
جريان
الصفحه ٢٨٤ : هذا العنوان الإجمالي.
كما ان الرضاع
المحرم لا يحصل بواسطة ما حصل في الخارج ولا يدرى انه ثلاث عشرة
الصفحه ١٨١ :
لا يثبت القيد
للحكم فيحصل التعارض بين الإطلاقين (١).
التنبيه الرابع عشر
في استصحاب بعض
اجزا
الصفحه ٢٨ : الإلزامي منهم على ذلك فبناؤهم مجمل لا يتعين في
خصوص ما هو البحث فيه مضافا بأن كلا منا في أمور الدين وإثبات
الصفحه ٢٠٦ : حرج في الدين فان التصرف هنا
يكون في الحكم أي لا حكم ضرري في الإسلام ولا حكم حرجي في الدين فلو لزم من
الصفحه ٨٥ : المردد بين حصوله بعشر رضعات أو خمسة عشر لا
يجري الاستصحاب لأن الأثر على الشخص وهو لا يحرز به ومن هنا ظهر
الصفحه ٤٧٩ : التقدم
والتاخر في الحادثين.............................. ١٥٤
التنبيه الحادي عشر في لزوم الاثر
الشرعي
الصفحه ١٨٨ :
ولكن فرقه لا يكون
في محله لأن استصحاب الوجوب أيضا يكون هو استصحاب الاشتغال فحيث لا وجوب فلا
الصفحه ١٧٠ :
التنبيه الثالث عشر
في ان العام بعد
التخصيص بمخصص في زمان إذا شك بعد هذا الزمان في بقاء الحكم
الصفحه ١٨٩ : الاستصحاب فان ظاهرها هو الشك في المورد لا شك في اعتبار الظن فكلامه
قده لا شاهد له (١) وكيف كان فعدم صيرورة
الصفحه ٢٨٥ : العملي.
الأمر الحادي عشر
في انه لا شبهة
ولا ريب في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الاجزاء واما