يكون في الجاهل بالجهل البسيط بالحكم أو يشمل حتى الغافل الّذي لا التفات له إلى جهله فيه خلاف.
والمراد بالغافل هو الّذي التفت في حين من الأحيان إلى وجوب الفحص ثم حصلت الغفلة بعده وأما الغافل الّذي لم يلتفت أبدا فلا يكون الكلام فيه لأنه لا يكون محتملا حتى يكون الاحتمال للضرر موجبا لتنجيز حكم العقل عليه بدفع الضرر المحتمل بعد سقوط قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إليه.
وقد اختار الخراسانيّ قده العقاب على الترك وان كان عن غفلة كما مر لأنه ينتهى إلى الاختيار فانه حين الالتفات إذا ترك الفحص باختياره يكون بعده أيضا معاقبا لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فهو معاقب لذلك.
وقد أشكل عليه بأن هذا يكون خلاف مبناه وهو الوجوب الطريقي بالنسبة إلى التعلم لا الوجوب المقدمي وهنا يكون ترك التعلم موجبا لترك الواقع فيكون عقابه على ترك التعلم من باب العقاب على تفويت المقدمة التي كانت هي التعلم.
وفيه ان المقدمية للتعلم مطلقا لم تكن منكرة بل في بعض الصور يكون مقدمة لا محالة وهو الصورة التي لا يكون الوصول إلى الواقع إلّا به وإنكار المقدميّة يكون في صورة الالتفات الّذي يمكن معه الاحتياط أيضا فهذا الدليل أخصّ من المدّعى.
فان الإشكال يكون على فرض إنكار المقدمية مطلقا وليس كذلك بل المقدمية مسلمة في بعض الموارد فلا يرد هذا الإشكال عليه قده مضافا بأن الكلام يكون فيمن التفت قبلا وترك الفحص حينه فوقع حين العمل في مخالفة الواقع واما الغافل الّذي لا يحصل له الاحتمال أيضا فلا يقول بأنه معاقب عليه.
لا يقال العالم بالحكم لا يجب عليه التحفظ لئلا يقع في مخالفة الواقع فضلا عن الجاهل المحتمل لأن حديث الرفع بفقرة رفع النسيان يحكم بعدم وجوب التحفظ.
لأنا نقول أصل وجوب التحفظ يكون بحكم العقل من باب العلم الإجمالي بالاحكام انما الكلام في مقدار رفع الحكم الّذي يكون العقل حاكما به مضافا إلى