الإجمالي بالاحكام منجّز ولا عذر له في مخالفته فانه اما يجب عليه الاحتياط أو الفحص وحيث تركهما ولم يحصل له الواقع أيضا لم يكن معذورا عند المولى فهو معاقب.
وعندي في هذا الوجه نظر وهو أن الفحص يكون لوجدان الطريق الموصل إلى الواقع فان هذا الشخص لو تفحص أيضا كان له الطريق المانع عن الواقع فكيف يمكن ان يقال انه معاقب على ترك الفحص الّذي وجوده كالعدم بل أسوأ لكونه إغراء بالجهل فان المصلحة في الفحص تكون هي درك الواقع وهو غير مدرك به فلا عقاب على تركه.
الصورة الرابعة هي أن لا يكون فحصه في الكتب المعروفة مؤديا إلى أمارة من الأمارات لا الموافق للواقع ولا المخالف له لعدم ورود رواية في ذلك مع مخالفة عمله للواقع.
فقال قده في هذه الصورة أيضا يكون معاقبا لأن عمله لم يكن موافقا للواقع والعلم الإجمالي بالاحكام كان منجزا ولا يكون له إجراء قبح العقاب بلا بيان فيجب عليه الفحص أو الاحتياط وحيث لم يتفحص لم ينحل العلم الإجمالي فلا يكون معذورا عند المولى.
وفي هذه الصورة أيضا عندي نظر لأن وجوب الفحص يكون لمصلحة درك الواقع بواسطة درك طريقه وحيث انه لو تفحص أيضا لم يظفر بشيء فلا وجه للقول بكونه معاقبا الا على فرض القول بوجوبه النفسيّ وهو مستنكر عنده وعندنا.
ولا يقال ان الفحص حيث لم يكن موجبا لسد الواقع فهو واجب بمقتضى العلم الإجمالي بخلاف صورة وجدان ما هو المخالف للواقع فمع القول بالعقاب في صورة الفحص الّذي يوصل إلى أمارة مخالفة للواقع فهنا نقول به بالأولوية.
لأنا نقول انه لا يتم الكلام لا في السابق ولا هنا فان العقاب لا يكون إلّا على الواقع الّذي لو تفحص لظفر به لا على ترك الفحص مطلقا فالمدار على الواقع لا على ما هو طريقه وقبح التارك للفحص من باب التجري كلام آخر.
الأمر الثاني في البحث عن ان العقاب الّذي يكون على تارك الفحص هل