هو محط النّظر إذا كان الغالب وصول الناس بهذا الطريق إلى الواقع كما هو كذلك غالبا.
فتصديق العادل ينطبق على وجوب صلاة الجمعة مثلا وهذا بخلاف وجوب التعلم فان وجوبه لا يكون مما ينطبق على الواقع بعد كونه شيئا غيره فليس الوجوب اذن طريقيا.
لا يقال نحن بعد جعل وجوب التعلم نفهم لازمه وهو وجوب الاحتياط على فرض تركه بعد عدم كون وجوبه نفسيا ولا مقدميا ووجوب الاحتياط لا شك في أنه طريقي محض فانه يكون للوصول إلى الواقع مثل جعل الأمارة فينحفظ الصلاة بجعل الاحتياط كما ينحفظ بجعل الأمارة فهو طريقي.
لأنا نقول هذا يكون من الأكل عن القفا وإتعاب النّفس بإرجاع وجوب التعلم إلى الاحتياط ولنا طريق أسهل من هذا وهو ان نقول ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط إذا كان لنا تكاليف وما حصل لنا العلم به لترك التعلم فوجوب التعلم يكون إرشادا إلى وجوب الاحتياط الّذي يحكم به العقل هذا أولا.
وثانيا بأن العقل يحكم بوجوب الفحص بعد العلم الإجمالي بوجوب واجبات وتحريم محرمات وغيرها في الشريعة وروايات وجوب التعلم أيضا إرشاد إليه ومن هنا ظهر أن انحصار الوجوب اما في النفسيّ أو المقدمي أو الطريقي غير وجيه لأن لنا شقا رابعا وهو الوجوب الإرشادي وقد مرّ ان العلم الإجمالي كان تاما ودليلا على وجوب الفحص وكان الكلام والإشكال في الفرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية فقط.
ومن شواهد هذا الوجه هو أن الروايات تكون فيها التهديد من جهة ترك التعلم ولا يقول السائل ما علمت وجوبه بل انه حكم عقله بوجوبه يسكته في مقابل تهديد الإمام عليهالسلام وما حكم به العقل يكون حكم الشرع به إرشاديا.
وثالثا لا ينتج القول بالطريقية ما كانوا بصدده وهو أن يكون العقاب على حصة من التعلم الموصلة إلى الواقع بل يكون العقاب على ترك الواقع الّذي قامت الأمارة