مثل نصب السلم ولا مثل الوضوء للصلاة فربما يحصل العلم ولا يحصل العمل فالقول بالوجوب الغيري المقدمي أيضا لا وجه له فيبقى الثاني وهو كونه طريقيا لأن الواقع بدون العلم لا تنجيز له والعلم بدون الواقع أيضا لا أثر له لعدم كون الوجوب نفسيا فترك التعلم الّذي كان واصلا إلى الواقع لو حصل يكون موجبا للعقاب مثل ترك تصديق العادل الّذي يخبر بوجوب شيء فان العقاب لا يكون على تركه ان لم يكن مفاد قوله هو الواقع.
والواقع لا يكون قابلا للعقاب عليه قبل تصديق العادل وإثباته فيكون العقاب على الترك الموصل إلى ترك الواقع.
والجواب عنه ان الوجوب لا يكون طريقيا في المقام لأن الطريق يكون جعله من متممات جعل الواقع فإذا وجبت صلاة الجمعة مثلا وتمّ جعل الوجوب ورأى المولى ان الواقع لا يصل إليكم إلّا بأن يجعل الأمارة التي تكون حافظة للواقع يجعل قول زرارة مثلا حجة لأن العادل لا يكذب والخطاء في النقل أيضا لا يضر بما
__________________
ـ حصول الاحتمال حتى يحتاط وفي صورة إمكان الاحتياط يكون من المقدمات أيضا ولكن غير منحصرة وسيجيء في طيّ كلماته قبول القسم الأول فلا شبهة في المقدمية.
ولا ينافى القول بالمقدمية كونه مقدمة طريقية لأن العلم طريق إلى العمل وهو لا يحصل إلّا بالتعلم وليس له مصلحة إلّا إراءة الواقع كما في الأمارات فإنكار الطريقية أيضا غير موجه فانا نرى ضرورة أنه من متممات جعل الأحكام ولولاه لضاع الدين.
وكان الواصل إلى المكلفين بالبخت والاتفاق غير كاف كما أن الحاصل لهم بالقطع قليل ولا شبهة في الاحتياج إلى جعل الأمارة والمقدمية والطريقية لا تنافي الإرشاد الّذي اختاره مد ظله لأن الحكم الإرشادي هو الّذي يكون للعقل لو لا الشرع سبيل إليه وهو تابع للمرشد إليه.
فان كان مقدمة فالإرشاد إلى المقدمية وان كان طريقا فالإرشاد إلى الطريقية وان كان الوجوب نفسيا فالإرشاد إلى النفسيّة فاختيار الإرشاد لا ينافيها واما الوجوب النفسيّ فلا يكون للتعلم من باب تناسب الحكم والموضوع.