الصفحه ٤٩٠ :
إليها بلا معارض ولكن هذا يتم على مسلك القائل بأن العلم الإجمالي يكون مقتضيا
واما على العلية فلا يتم نعم
الصفحه ٤٧٤ : العلم علة تامة أو
مقتضيا فعلى الأول يلزم الاجتناب عن الملاقى أو الطرف وعلى الثاني لا يلزم ذلك بل
يلزم
الصفحه ٥٢١ :
ومن الإشكال على
الانحلال ما عن الخراسانيّ قده في الكفاية (ص ٢٢٨) وفي الحاشية على الرسائل بوجهين
الصفحه ٩٢ :
متساوي الإقدام
بالنسبة إلى الافراد على الجامع ويكون التخيير عقليا أو شرعيا في مقام الامتثال
كذلك
الصفحه ٦٦٤ : : أحدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة
أخرى وثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على الغير وقد أشكل
الصفحه ٢٢ :
الخمرية والحجة أيضا كما أشير إليها على ثلاثة أقسام منطقية وأصولية ولغوية
واللغوية معناها ما يحتج بها العبد
الصفحه ١٠١ : طرفي الوجود والعدم فلا شبهة فيه من جهة بناء
العقلاء على ان كل ما رأوه ولم يكن عندهم مانع من وجوده
الصفحه ٢٤١ :
بان مفادها علم
يجري الأصل لأنه يقين ولا ينقض بالشك على المختار بخلاف ساير المسالك.
والثالث في
الصفحه ٢٦٨ :
شرعيا.
ويمكن ان يجيب بان
الأثر العقلي غير مترتب على الأصل في صورة كونه أثر الواقع فقط مثل استصحاب حياة
الصفحه ٣٠٧ :
بقبح الإقدام على
ما يحتمل فيه الضرر العقابي انما يكون إرشادا محضا لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا
الصفحه ١١٩ :
بيان ما من الشرع.
الأمر الثالث في
تأسيس الأصل
وهي من الأمور
التي قدمها في الكفاية على
الصفحه ١٥٧ :
باب الدس ينحل
بالحمل على صورة كون النسبة بينها وبين الآيات وسنة النبي صلىاللهعليهوآله بالتباين
الصفحه ١٥٨ :
واما الدليل العقلي على عدم الحجية فهو ما ذكره ابن قبة في أصل حجية الظن من تحليل الحرام
وتحريم
الصفحه ١٦٧ : التي نشأت عن
عدم الوثوق توجب الملامة والندامة.
واما الجواب ثانيا
فبالحكومة وهو ان العلة تدل على النهي
الصفحه ١٧٣ :
بالصلاة هو الأمر
بالأمر أيضا فيكون اخبارا عن إنشائه. فكذلك المقام يكون انحلال صدق على جميع