الصفحه ٣٤٢ :
__________________
(١) قال قده في
الكفاية فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجمالا كالموت حتف أنفه
فلا حاجة إلى
الصفحه ٣٧٠ : أو بإنشاءين في النّفس مع كون المبرز واحدا فالحق هو التمسك
بالمسلك الثاني للشيخ قده وهو كفاية الأمر
الصفحه ٥٢٩ : الشرعي أيضا غير مشكل على مسلك
من قال به كما عن المحقق الخراسانيّ في حاشيته على الكفاية ولكن المشكل هو
الصفحه ٥٣١ :
هو جعل البدل كما
يظهر من عبارته بقوله (في الكفاية ص ٢٣٥) ويعينه في الأول أي يعين الواجب في
الأقل
الصفحه ٦٥٨ : شيخنا العراقي قده بوجه قريب لما ذكره صاحب الكفاية وهو ان المصلحة قائمة
بالجامع بين صورتي الجهل والعلم
الصفحه ١٢١ : يكون عدم
التنجيز من الآثار العقلية لا الشرعية فلا بعث حتى يستصحب.
وقال الخراسانيّ (قده)
في الحاشية
الصفحه ١٩٨ : .
الوجه الثالث من حكم العقل ما ذكره المحقق صاحب الحاشية على المعالم (قده) لإثبات حجية
الظن الحاصل من الخبر
الصفحه ٢٤١ : مسلك الشيخ قده وهو تنزيل المؤدى
__________________
(١) هذا الإشكال
والجواب في حاشية الآخوند قده على
الصفحه ٣٥٩ : صاحب الحاشية قده وحاصله ان الشاك بعد
الوقت في مقدار الفائتة يكون له ثلاث حالات :
الأول ان يكون
عالما
الصفحه ٣٦٨ : الجزمي أو الاحتمالي كاشفا عنه
ولا يكون لهما موضوعية.
وقد اعترض
الخراسانيّ قده في كتاب حاشية الرسائل في
الصفحه ٤٩١ :
القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية.
واما على التقريب
الأول وهو ضعف الاحتمال وشيده الخراسانيّ في الحاشية
الصفحه ٥١٩ : العلم
منحلا.
وقد أشكل عليه قده
بوجوه : الأول ما عن صاحب الحاشية على المعالم المحقق الشيخ محمد تقي على
الصفحه ٥٢٤ : أن
التقريب الأول في كلامه يكون هو عين تقريب صاحب الحاشية في إنكار الانحلال وقد مرّ
آنفا ولم يقبله قده
الصفحه ٥٢٦ : عن ذلك ما تم الاستدلال.
واما إشكال صاحب
الحاشية فيكون من جهة أن الأمر في البين حيث علمنا بوجوده
الصفحه ٥٢٧ : صاحب الحاشية فانه قد يكون مراده أن
التكليف المتوجه بالأقل لا يكون العلم بامتثاله حاصلا إلّا بإتيان