في الخارج والعلم
نور محض يكشف عن واقعية يجب متابعته ويكون هذا العلم مثل العلم التفصيلي في كشف
الواقع ولا يكون عذر للعبد في المخالفة وعنوان أحدهما لا يكون له المنطبق في
الخارج ولا يكون التكليف متعلقا به.
وبعبارة أخرى
الأحكام في الشريعة المقدسة على نحوين : الأول ما كان معلقا على شيء مثل الأحكام
الأولية المعلقة بعدم الاضطرار والحرج والضرر فانه إذا حصل أحد العناوين لا يكون
الحكم فعليا ولا يجب البعث أو الزجر منه.
والثاني أن يكون
غير معلق على شيء كالاجتناب عن النجاسة فانه لا يكون حكمه مثلا معلقا على صورة علم
المكلف بالمتعلق الشخصي بل يكون مطلقا فحينئذ لا يكون للمكلف في صورة إجمال
المتعلق ترك الحكم وامتثاله ولا سبيل للعقل هنا في تشريع الحكم بل يحكم العقل بتا
بوجوب متابعة هذا الحكم ولا يكون للشرع ردع العقل بجعل الترخيص في أطراف العلم
الإجمالي لأن حكم العقل يكون تابعا لما نجز في الشرع فللشارع رفع اليد عن حكمه
الّذي يكون منشأ حكم العقل بوجوب المتابعة وليس له الردع بعد حكمه بشيء بدون التعليق
على شيء فنحن حيث نرى أن الترخيص في هذا وذاك مخالف لإطلاق الجعل نحكم بعدم جريان
الأصل في مورد العلم الإجمالي.
ان قلت ليس ما
ذكرتم من وجوب الاجتناب عن النجس في مورد العلم الإجمالي الا من باب احتمال تطبيق
الواقع في البين على هذا وذاك وهذا الاحتمال أيضا موجود في الشبهة البدوية لاحتمال
تطبيق الواقع على المشتبه ويترتب عليه احتمال المعصية فكما لا يعتنى باحتمال
التطبيق فيها فلا يعتنى في المعلوم بالإجمال من غير فرق بينهما.
قلت الفرق بينهما
واضح لأن مورد العلم الإجمالي يكون التكليف واصلا إلينا بأبزاره فيجب امتثاله واما
في مورد الشبهة البدوية فلا يكون التكليف وأصلا أصلا فانه يكون التكليف من أصله
مشكوكا بخلاف صورة العلم بنوع التكليف من الوجوب والحرمة واشتباه المتعلق في
الخارج.
فان قلت مرّ منكم
أن الترخيص في كل واحد من الأطراف لا يكون مناقضا