للعلم ثبوتا فأيّ إشكال في جريان الأصل في كل واحد من الأطراف والّذي يكون مناقضا هو الأصل الجاري في مجموع الطرفين دفعة وليس لنا أصل كذلك مجعول من الشرع.
مضافا بأنه بعد ارتكاب كل واحد منهما يحصل العلم بمخالفة الواقع وهو لا يضر فان المعصية تكون في صورة إحرازها قبل الفعل بوضوح حكم ما يخالفه وليس في المقام كذلك فلا مانع من جريان الأصل.
قلت أجيب أولا كما عن النائيني قده بان الأصلين إذا كان جريانهما مضادا للواقع على فرض الجريان يتساقطان فلا مؤمّن في صورة احتمال التكليف بعد سقوط ما هو مؤمّن لو لا التعارض فلا بد من امتثال التكليف المحتمل في كل واحد من الأطراف نعم الأصل الواحد لا إشكال في جريانه لعدم المنافاة.
واما القول بأنه عند ارتكاب كل واحد لا يكون المعصية محرزة فجوابه أن الفعل كذلك ينافي جعل التكليف في الواقع ومخالفته تحصل بواسطة فعل كلا الطرفين أو الأطراف فان الجمع بين الأصول يضاد العلم الإجمالي بالتكليف بخلاف الأصل الواحد.
ولكن الّذي هو الحق خلاف ما ذكروه في الجواب بل الحق هو ما ذكرناه من أن اللازم من جريان أصل واحد أو الأصول المتعددة هو الترخيص في المعصية ولا يكاد يمكن الترخيص فيها عن عاقل فضلا عن المولى الحكيم فلا يجري أصل واحد أيضا وما ذكر من تعارض الأصول وعدم المؤمّن لا يكون هذا شأنا للعلم بل يكون (١) الاحتمال منجزا والكلام يكون في تنجيز العلم الإجمالي لا الاحتمال فان الشبهات البدوية أيضا يكون الحكم فيها الاحتياط إذا لم يكن المؤمّن في البين كما في موارد
__________________
(١) إذا كان المراد بالاحتمال هو احتمال التطبيق فلا محالة يكون ناشئا عن العلم الإجمالي وليس كل احتمال حجة بل الاحتمال الّذي يكون له منشأ عقلائي ولا مؤمّن له وعدم وجود المؤمّن في المقام يكون لنكتة العلم وإلّا فالشبهة البدوية التي لا تكون في باب الفروج والدماء أيضا فيها الاحتمال وليس بحجة.