في القول بالتعيين عند دوران الأمر بين المحذورين
مع احتمال الأهمية
ثم أنه يكون في كلمات الاعلام مثل الخراسانيّ وشيخنا العراقي (قدهما) اختصاص ما ذكرنا من عدم جريان التعبد بأي نحو كان في الدوران بين المحذورين بصورة عدم احتمال أهمية بعض الأطراف من حيث الاحتمال كما إذا كان احتمال الوجوب أقوى بالنظر إلى الدليل أو احتمال الحرمة كذلك ومن حيث المحتمل كما إذا كان الشيء على فرض وجوبه من أهم الواجبات كحفظ النظام ولو كان حراما من أهم المحرمات كقتل النّفس مثلا فكما يقال في باب الدوران بين التعيين والتخيير بتقديم محتمل الأهمية كذلك يقال في المقام لاحتمال الأهمية.
وقد أشكل كما عنى شيخنا النائيني (قده) (كما في الفوائد ص ١٦٥) بأن القول بالتعيين يكون في صورة إحراز الحكمين ويكون الشك في تعيين أحدهما واما في المقام الّذي لا يكون الحكم مسلما وجنس الإلزام غير قابل للامتثال فلا يأتي بحث التعيين والتخيير فيه.
والجواب عنه أنه يكون الحكم عن الشرع في هذه الصورة متصورا لأنه يمكن العصيان فان المانع من القول بوجوب أحد الأطراف أو حرمته كان هو عدم خلو المكلف عن الفعل أو الترك فلا يكون التعبد بالنسبة إليه متصورا واما في المقام فعلى فرض كون هذا المعين هو المكلف به يكون العصيان ممكنا بتركه (١) فلا محذور في التعبد به بخلاف تلك الصورة فان العقل يستكشف حكم الشرع في هذه الصورة وقد أشكل ثانيا (٢) بان الوجود التقديري للحكم في الواجب التخييري يكون
__________________
(١) أقول إمكان وجود الحكم لا يستلزمه وجوده إثباتا فالحق مع المستشكل في ذلك.
(٢) هذا هو الإشكال الأول بتقريب آخر وهكذا الجواب عنه ولذلك لم يكن في بيان النائيني قده الا التقريب الأول.