الصفحه ٢٢٣ :
مبنى الشيخ الأنصاري قده بعد عدم وجوب الاحتياط التام اما للإجماع أو للزوم العسر
والحرج.
اما بيان كلام
الصفحه ٢٦١ : القول بالأعمية فيمكن
التمسك به في هذه الصورة أيضا واما الشيخ الأنصاري قده فيتمسك لخيار الغبن بان
الشرط
الصفحه ٢٦٤ : كلام الشيخ الأنصاري قده وهو
أن المرفوع يكون إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل.
الثاني : مسلك
شيخنا النائيني
الصفحه ٣٠٠ : منها رواية مسعدة بن صدقة
كل شيء هو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه الحديث (١).
وقد ظن الشيخ
الأنصاري
الصفحه ٣٣٩ :
موضوعي مخالف لمفاد الأصل أو حاكم كذلك فانه لا يخفى عليكم أن ما في كلام الشيخ
الأنصاري قده وغير انه يشترط
الصفحه ٣٩٧ :
فقال شيخنا النائيني قده تبعا للشيخ الأنصاري قده انه لا يجري اما أصالة الإباحة
فلا تجري لوجوه ثلاثة (كما
الصفحه ٣٩٨ : البراءتين فان مفادهما
الحكم في مرتبة الظاهر لا الواقع هذا كلامه قده (١) وقد أخذ بعضه عن الشيخ الأنصاري
الصفحه ٤٢١ : الّذي يكون
له المعارض.
فقد نسب إلى الشيخ
الأنصاري قده الاقتضاء كما عن عدة وقيل أنه قائل بالعلية التامة
الصفحه ٤٤٦ : في
التدريجيات وهذا ينتج في المقام وفي ساير المقامات.
واما الاعلام فقد
ذهب الشيخ الأنصاري قده بان
الصفحه ٤٥٧ : الشيخ الأنصاري (قده) وحاصل ما أفاده هو ان التمسك بالإطلاقات أو العمومات
مثل لا تشرب الخمر واجتنب عن
الصفحه ٤٦٧ : الاجتناب عن الملاقى لا التعبد ولا النشو.
وقد أشكل عليها
الشيخ الأنصاري قده بضعف سند الرواية مع ان الظاهر
الصفحه ٤٧٢ : في الملاقى لا يكون لها المعارض فهي جارية.
وهذا على مبنى
الشيخ الأنصاري قده القائل بالاقتضاء في باب
الصفحه ٤٨٦ : هل يكون الاجتناب
عن أطرافه أم لا.
والشيخ الأنصاري
قده (في الرسائل ص ٢٤٢) في هذا المقام يكون في صدد
الصفحه ٦٠٥ :
الاجتماع (١) هو الزيادة السهوية.
وفي هذا المورد
يحصل التعارض فربما قيل كما عن الشيخ الأنصاري
الصفحه ٣٤٢ : وجدت في
الوسائل ج ١٦ في باب ٢٨ من الذبائح في ح ٤ ما يدل على أن غير المذكى ميتة بل أعظم
منها.
عن أبي