الصفحه ٥١١ : يتعرض له الشيخ ولا النائيني وهو انه إذا كان
غير المحصور ما له بدل في الشرع فهل ينتقل إلى البدل أو يكتفي
الصفحه ٥٢٧ : نفهمه لأن المصلحة اما ان تكون العمل
وافيا بها أولا ولا حكم للشرع في ذلك (١).
ثم أن الشيخ (قده)
أجاب عن
الصفحه ٥٢٨ : وأجاب عنه مع بنائه على الاختصار فيها
ونحن لا نبينه فارجع إليها.
واما الجواب عن
الشيخ قده فنقول أولا ان
الصفحه ٥٤٩ : في المصداق المعروف الّذي يكون الأصل فيه البراءة
ومثال الشيخ فيه مسامحة في التعبير وليس مراده الشك في
الصفحه ٥٦٩ : يكون في كلام الشيخ قده وسيجيء البحث عنه(١).
وقد أجاب عن هذا
التفصيل شيخنا العراقي قده أولا بان
الصفحه ٥٧١ : ذلك كان على مسلك الشيخ قده
من عدم إمكان اتخاذ الجزئية الا من جعل تكليفي واما على مسلك الخراسانيّ قده
الصفحه ٥٨٣ : لا تعاد وينتج هذا في غيرها لو لا الإجماع على خلافه فان
الاعلام مثل الشيخ والآخوند والشيخ العراقي
الصفحه ٦ : المجتهدين فقط قولان :
الأول ما قال
الشيخ الحائري قده في أول كتابه المسمى بالدرر وهو انه يختص بالمجتهدين
الصفحه ١١ :
العلم يكون متمما للفعلية والتنجيز فكلام الشيخ صحيح لأن المتعلق هو الحكم الفعلي
والإنشاء لا فائدة تحته.
الصفحه ١٦ : التكويني يكون بجعل الماهية
فانه ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها كما قال الشيخ الرئيس فإذا جعل المشمشة
الصفحه ٢٣ : مراده فان من كلامه في هذا
المقام يستفاد ان الثواب والعقاب جعليان كما سيجيء نسبته إلى الشيخ الرئيس ولا
الصفحه ٢٨ : يستحق العقاب كما عليه الشيخ الرئيس علي بن سينا أو لا يكون كذلك بل يكون
الحكم بالثواب والعقاب من العقل
الصفحه ٣٦ : الكفاية.
واما في حاشيته
على رسائل الشيخ فكلامه ذا وجهين :
الأول : ان جرم
شرب المائع يكون خارجا عن
الصفحه ٤٠ :
الشيخ (قده) وهو انه قال بحسن الاحتياط والانقياد ولو لم يكن العمل مطابقا للواقع
فهذا العمل الّذي صار
الصفحه ٤١ : فلم ينفك أحدهما عن الآخر.
ولكن التحقيق ان
الشيخ والميرزا وقعا في الإشكال من جهة اجتماع الضدين وقد