من أن الحد لا يشمل الترك لأنه يكون لازمه الوضع وليس هذا لسان الحديث الشريف بخلاف المانع ففي المقام أيضا يجيء كلامه.
والجواب عنه هو الجواب الّذي مر من ان المراد رفع الحكم لا رفع الخارج ووضعه.
والحق في المقام أن يقال ان رفع الجزء والشرط حيث يكون خلاف الامتنان لا يأتي فيه الحديث لأن لازم عدم اشتراط العربية هو صحة العقد بالفارسية ولازمها هو وجوب الوفاء به وهو إلزام وثقل على المكلف وهو خلاف الامتنان وكذلك يقال بالنسبة إلى الأسباب أيضا وقال شيخنا العراقي قده ان الحديث ليس لسانه التحديد ولا يكون المثبت فيه حجة بان يكون المستفاد منه بعد رفع بعض الاجزاء أن ما بقي يكون تحت الأمر فيكون خارجا عن نظام الجزئية مع أنه من الآثار العقلية فان رفع البعض يكون لازمه العقلي بقاء البقية تحت الأمر.
هذا كله بالنسبة إلى الأوامر المعاملية واما الوضعيات مثل الطهارة والنجاسة التي ليست من المعاملية فانه على فرض القول بأنها واقعيات كشف عنها الشرع فلا إشكال في شمول الرفع بالنسبة إليه فانه لو نسي أحد وغسل الثوب مثلا مرة واحدة مقام المرتين لا إشكال في ان يقول الشارع اكتفيت بالواحد مقام الاثنين.
ولكن حيث (١) ان هذه الأمور من التوصليات وليس لسان الحديث إخراج الشيء عن نظام التأثير بل يكون لرفع التكليف فلا تجيء في المقام فإذا كان المؤثر
__________________
ـ كما يتعبد به كذلك رفعه وفي المعاملات يرجع رفع الوضع وهو الحكم الوضعي إلى رفع التكليف بالوفاء فهو أيضا مما يتعبد به.
(١) هذا في الواقع يكون إنكارا لشمول الرفع له وعدم تصويره في المقام فيكون القول بأنه معقول بالبيان الأول وغير معقول بالبيان الثاني غير مستقيم ولكن المراد هو ان لسان الحديث لا يكفى لإخراج الجزء عن نظام الجزئية فلو كان لنا تصريح بخروج الشيء عن نظام الجزئية لكان ممكنا وهذا لا خفاء فيه.