الا بانقلاب نسيانه وخطائه إلى العلم والعمد وهذا واضح.
واما الثاني وهو شموله للاجزاء والشرائط فالكلام فيه كالكلام في الخطاء والنسيان وشيخنا النائيني قده هنا أيضا يفرق بين الجزء والشرط وبين المانع ويقول بما قال في السابق من التفصيل بأن الاضطرار إلى المانع يوجب رفع مانعيته عن نظام المركب بخلاف الجزء والشرط فان رفعه لازمه الوضع وهو ليس في وسع حديث الرفع كما مر منه قده.
والجواب عنه هو الجواب بأنا لا نكون بصدد رفع الفعل أو وضعه بل بصدد رفع الحكم وهو لا فرق فيه في الجميع إلّا ان الّذي كان مانعا عن الاجزاء في الجميع ووجوب إعادة العمل هو ان الحديث لا يكون حاكما على أدلة الاجزاء والشرائط والموانع بحيث يخرجه عن نظام المركب وان كان حاكما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فيكون الحكم هنا مرفوعا ما دام الاضطرار ويجب إعادة العمل لفقده للاجزاء أو الشرائط أو لوجود المانع فيه بخلاف اللاحرج كما مر.
واما وجوب إتيان البقية فليس من باب أن رفع ذلك يقتضيه بل بدليل آخر مثل ما ورد في الصلاة من أنها لا تترك بحال أو عدم وجوب الإعادة من باب ورود لا تعاد بالنسبة إليها فان الحديث لو كان مفاده وجوب البقية يكون خلاف السنة لأنه وضع بالنسبة إليها.
واما الثالث وهو الاضطرار في المعاملات فمثاله من يكون ابنه مريضا فاضطر إلى بيع داره فانه في مقام الدوران بينهما يمكن ان يرى مصلحته في بيع الدار ولو لم يكن في الباطن راضيا بذلك ولكن على فرض الدوران يكون له الرضا به لأنه أخف محذورا من رؤية مرض ابنه فحيث ان الرفع بمعنى إسقاط أثر المعاملة الاضطرارية يكون خلاف المنة فلا يشمل الحديث له ضرورة انه محتاج إلى بيع داره ويحتاج إلى ثمنه.
فلو قال الشارع ان المورد يكون خارجا عن تحت عموم أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود يكون هذا خلاف الامتنان وثقلا بالنسبة إلى هذا الفرد