الصفحه ١٩٩ : مراده هو حفظ المصلحة على أيّ نحو كان ودفع المفسدة كذلك فعليه ان يوصل
الحكم إلى المكلف بأي نحو كان أو
الصفحه ٢٠٧ : ان
يثبت بعدلين فحيث يكون هذا النحو من الخبر نظير المتواترات قليلا جدا يكون انسداد
باب العلم بالنسبة
الصفحه ٢٣٩ :
ان الشبهة
الموضوعية على نحوين الأول أن يكون الاشتباه من عوارض خارجة مثل ان لا نعلم ان هذا
دم أو
الصفحه ٢٥٧ : يصح
اسناد الرفع إلى الخطاء والنسيان مع أن المرفوع هو المخطي بلحاظ اثره لأنا نقول
هذا النحو من
الصفحه ٢٧٤ :
الخمر والخل لا
بعنوان الخمرية فانخرمت الوحدة.
فإذا دار الأمر
بين مخالفة الوحدة بهذا النحو أو
الصفحه ٣١١ : الداعي في المكلف
وتحريكه نحو العمل والتكليف الّذي لم يصل إلى المكلف ولو تفحص لم يجد أيضا لا يكون
له شأنية
الصفحه ٣٥٣ :
بالنحو الكلي معلوما ولكن يكون الشك في الانحلال على هذا الفرد فانه إذا كان النهي
عن شرب الخمر بالنحو الكلي
الصفحه ٣٦٨ : حاق الأمر ولا يكون محركا وفي صورة عدم
إمكان التفصيلي يكون له نحو بعث (١) لا بد منه لعدم إمكان غيره
الصفحه ٣٧٣ : وهذا النحو من الاخبار لا يتصور أن يكون إنشاء
في حقه تعالى فعلى فرض عدم إشكال من هذه الجهة يكون معنى
الصفحه ٥٠٦ :
واجبا قبله فلا بد
من الامتثال بهذا النحو لعدم إمكانه الا كذلك ووجوب الامتثال التفصيلي على فرض
الصفحه ٥٥١ :
لكن الدليل ليس
كذلك فان قوله عليهالسلام لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه لا يكون معناه بهذا النحو
الصفحه ٥٦٨ : التي يمكن أن تكون متعلقة للأمر بالنسبة إلى الناسي
وهذا النحو من الجزئية اما أن يكون الخطاب بالنسبة
الصفحه ٧ : التقليد يكون مقتضاها هذا النحو من النيابة ولو سلم اختصاص الخطابات
الطرقية بالمجتهد فلا شبهة ان الجري
الصفحه ١١ : تقتضي ان يجعل الواقع وان يبين بعده ما يكون بمنزلة الأسطوانة له
لئلا يفوت على أي نحو كان فيجعل الاحتياط
الصفحه ١٥ : العقلية بعد القطع ينقدح الداعي في
نفسه وجرى على نحو مطلوب المولى لأن كل عاقل إذا علم ان التكليف موجود